حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
ويهدف المقترح لإلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها، ومتابعة تنفيذ المشايع التي تم التخطيط لإنشائها، وتعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع ورصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تدارك الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتوافر الغاية المرجو تحقيقها من المقترح، اذ يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض، وعليه ليس هناك ما يبرر تعديل المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على النحو المقترح، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
وبينت الحكومة أن متابعة تنفيذ المشروعات أمر تنظيمي وتنفيذي تكفله القرارات المنفذة وليس نصوص القانون، موضحة أن الأمور التنفيذية والإجراءات التي تحكمها تندرج في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنظيمية التي تصدر في شأن التنفيذ من السلطة المختصة، بما لا وجه معه للنص عليها بذاتها في صلب القانون، ومن الأفضل أن يترك أمر تنظيم "تنفيذ المشاريع" للسلطة التنفيذية بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لمواكبة التطورات التي تطرأ على تنفيذ هذه المشاريع، وضمان عدم عرقلة سير الجهاز الإداري.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
ويهدف المقترح لإلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها، ومتابعة تنفيذ المشايع التي تم التخطيط لإنشائها، وتعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع ورصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تدارك الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتوافر الغاية المرجو تحقيقها من المقترح، اذ يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض، وعليه ليس هناك ما يبرر تعديل المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على النحو المقترح، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
وبينت الحكومة أن متابعة تنفيذ المشروعات أمر تنظيمي وتنفيذي تكفله القرارات المنفذة وليس نصوص القانون، موضحة أن الأمور التنفيذية والإجراءات التي تحكمها تندرج في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنظيمية التي تصدر في شأن التنفيذ من السلطة المختصة، بما لا وجه معه للنص عليها بذاتها في صلب القانون، ومن الأفضل أن يترك أمر تنظيم "تنفيذ المشاريع" للسلطة التنفيذية بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لمواكبة التطورات التي تطرأ على تنفيذ هذه المشاريع، وضمان عدم عرقلة سير الجهاز الإداري.