قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض دعوى أقامها مستثمر يطالب باستصدار إجازة بناء مشروعه على قطعة أرض استأجرها من الأوقاف الجعفرية، لإخلاله بشروط العقد ببناء الأرض خلال سنة واستثمارها في 5 سنوات، وعليه فسخت الأوقاف العقد وطردت المدعي منها بعد إعلانه بقرارها.
ورفع المستثمر الدعوى بعد استئجاره قطعة أرض وقف في منطقة جد الحاج وتبلغ مساحتها 5760 متراً مربعاً، وتم الاتفاق أن يكون الإيجار السنوي يسدد على 3 فترات تبدأ من 1/4/2014 وتنتهي 31/12/2033، وجهزت الرسومات الهندسية وتم الحصول على موافقة بلدية المنطقة الشمالية للبناء، واستلام شهادة المسح، وبعد اكتمال جميع تلك الإجراءات، احتاج المدعي إلى إجازة بناء نهائية بدلاً من المبدئية وشهادة مسح جديدة سارية الصلاحية بدلاً من الشهادة السابقة المنتهية الصلاحية، وتبين موقع الجزء المستأجر من قبل المدعي نظراً لاشتراك مستأجرين آخرين في نفس وثيقة الملكية.
وأشار المدعي إلى أنه لا يمكن الحصول على شهادة المسح إلا عن طريق الأوقاف كونها مالكة العقار، والمدعى عليهما الثانية والثالث يمتنعان عن تسليم إجازة البناء النهائية وشهادة المسح سارية الصلاحية بدون طلب مباشر منها، ومن جانبها تمتنع الأخرى من اتباع الإجراءات اللازمة دون مبرر قانوني.
وطلب في دعواه إصدار إجازة بناء نهائية للمشروع، وإصدار شهادة مسح للعقار سارية الصلاحية ومعتمدة من قبل المدعى عليها الأولى تبين موقع الجزء المؤجر من الأرض بالقياسات وتسليمها للمدعي، كما طالب بتمكينه من استلام المراسلات والطلبات التي تحتاجها الجهات الحكومية الأخرى والتي تؤدي إلى غرض إتمام الإجراءات المطلوبة من أجل إقامة المشروع.
فيما أشارت المحكمة في تفاصيل الدعوى، إلى أن الأوقاف الجعفرية أبرمت العقد "إيجار استثماري" مع المدعي في 13 يونيو 2012، وأن العقد يمتد لثلاث فترات تبدأ من 1 أبريل 2014 وتنتهي في 31 ديسمبر 2033، بواقع 5 سنوات لكل فترة والثالثة 10 سنوات.
وتضمن العقد بنداً أنه "على المستأجر البدء بالبناء خلال سنة واحدة كحد أقصى من بداية إبرام العقد، وفي حال عدم استثماره خلال الخمس سنوات الأولى من عقد الإيجار يحق للإدارة -المؤجر- وبإرادتها المنفردة فسخ العقد وتأجيره على مستثمرين آخرين وليس للمستأجر حق المعارضة في ذلك ويعتبر المبلغ المدفوع بدل حجز المأجور للمدة المتفق عليها في صلب هذا العقد".
وأصدر مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية قراراً بفسخ العقد في 5 أغسطس 2015 وطرد المدعي من أرض الوقف لإخلاله بالتزامه بعدم استثمار العين المستأجرة خلال المدة المذكورة سلفاً، وأخطر المدعي عليه بالقرار في 13 أبريل 2016. وقالت المحكمة إنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية المضي في عقد هي غير راغبة في الاستمرار به، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وأكدت بأن القرار الصادر من الأوقاف -حتى لو اتسم بالتعسف- لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل، وعليه تكون طلبات المدعي قائمة على غير سند من الواقع والقانون وتكون جديرة بالرفض.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم.