ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة تأمين بدفع 20 ألف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً لعربي أصيب في حادث مروري عندما كان يقود دراجته النارية مع سيارة يقودها سائق تحت تأثير المخدرات، ومؤمن على سيارته لدى الشركة، وأسفرت الواقعة عن تعرضه لإصابات متفاوته وسقوط 8 من أسنانه، وذلك بالفائدة بواقع 2% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصاريف في حدود المبلغ المقضي به وأتعاب المحاماة.

وقال المدعي في دعواه إن سائق السيارة كان يقود مركبة مؤمن عليها من قبل المدعي عليها، على شارع الخدمات وهو تحت تأثير المخدرات، ففقد السيطرة عليها فانحرفت إلى المسار الأيمن لتصطدم بمؤخرة دراجته النارية، وأسفرت الضربة إلى قذفه على غطاء سيارة كانت متوقفة، وتعرضه إلى عجز نسبته 40%، نتيجة إهماله وتقصيره وقد لحقت به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية.

وطلب قبل الفصل في الموضوع مخاطبة مستشفى السلمانية للاستفسار عن تكلفة زرع 8 أسنان فقدها بسبب خطأ قائد السيارة، وفي الموضوع، بإلزام شركة التأمين بتأدية 35 ألف دينار تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع حفظ حقه في تعديل التعويض على ضوء ما يقرره مستشفى السلمانية من تكلفة زرع ثمانية أسنان، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المحكمة الجنائية قضت بإدانة قائد السيارة بتهم تسبب خطأ في المساس بسلامة المدعي وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقيادة مركبة آلية وهو تحت المخدر لدرجة تفقده السيطرة عليها ومن دون اتخاذه أقصى العناية والحذر اللازمين عليه أثناء القيادة، حيث انحرف إلى المسار الأيمن واصطدم بمؤخرة دراجة هوائية كانت تقاد في المسار الأخير، وأدى ذلك إلى انقذاف سائقها "المدعي" على غطاء سيارة متوقفة بمحاذاة الشارع والحق به الاصابات الموصوفة، بحكم لم يتم معارضته ونفذ المتهم العقوبة، وسدد مبلغ الغرامة المقضي بها وأصبح نهائياً وباتاً، بعدم الطعن وعليه يكون قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع العمل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو أن تعيد بحثه .

وأكدت المحكمة أن الثابت من التقرير المروري واللجان الطبية أن المدعي لحقت به أضرار بالكتف الأيمن مع إصابة بالضفيرة العضدية، عولج تحفظياً، وإصابة بالرقبة، عولج جراحياً، وإصابة بالأنسجة اللينة مع سحجات متفرقة بالفخذ الأيمن والركبة اليمنى والساعد الأيمن، عولج تحفظياً، وكسر بالفك السفلي الأيسر والعظم الوجني الأيسر وكسر بجيب الفك السفلي واختلال بجسر الفك العلوى الأمامي وقد نتج عن ذلك كله ألم بمواضع الإصابات وندبتان بطول 2سم و 3سم بالرقبة وتحديد شديد في حركة رفع الكتف الأيمن وتحديد شديد في حركة بسط المرفق الأيمن وضعف متوسط الشدة في قبضة اليد اليمنى مع فقدان جزئي لوظيفة اليد اليمنى مع تورم وفقدان ثمانية أسنان ويحتاج إلى متابعة للعلاج وتحديد بسيط في حركة الرقبة وبنسبة عجز متخلف عن الحادث 40% من العجز الكلي.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعي لحقت به أضرار مادية تمثلت في الاعتداء على سلامة جسده والإخلال بحقه في سلامته وجعله في حال مغاير لما قبل الحادث، ضرراً أدبياً تمثل فيما ألم بـه من هم وحزن وأسى من التعدي عليه وإحداث أصابته وهو ما أصاب عاطفته ومشاعره.

ولفتت إلى أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت ارتكاب الحادث، ومن ثم تلتزم بقيمة ما يحكم به قضائيًا، وعليه قضت المحكمة بالزامها بأن تؤدي للمدعي 20 ألف دينار، دينار تعويضاً مادياً وأدبياً والفائدة بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

ترأس الجلسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.