قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلزام بحريني بأن يصدر بطاقة هوية لابنته وتسليمها للأم كون الحاضنة بحرينية، وإلزام الجوازات بإصدار جواز سفر للطفلة إثر امتناع الأب عن إصدار المستندات الرسمية المطلوبة للابنه منذ ولادتها.
وقالت الزوجة في دعواها، إنها حاضنة لأبنائها، وامتنع الأب عن القيام بالإجراءات المطلوبة لعمل جواز سفر وبطاقة ذكية لابنته، وإنها تطالب بإلزامه بإصدار بطاقة واستخراج جواز السفر.
وقالت المحكمة، إن الأوراق تخلو مما يفيد انقضاء العلاقة الزوجية بين المدعية والأب، كما أن الأخير ممتنع عن استخراج الأوراق الثبوتية، ولم يمثل ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع رغم إعلانه، ومن ثم يكون للمدعية -باعتبارها حاضنة للابنة المذكورة- صفة في رفع الدعوى الماثلة، باعتبار أن الحضانة ضرب من ضروب الولاية على النفس، وإن كانت ولاية ضعيفة تقتصر على رعاية المولى عليه وإيوائه وتربيته، إلا أنها تخول صاحبها القيام بكل ما يلزم لرعاية الصغير وتصريف شؤونه، الأمر الذي يحق معه للمدعية المطالبة باستخراج جواز سفر وبطاقة ذكية للابنة.
وأوضحت أن الطفلة ولدت في البحرين في 5 يوليو 2015 لأب بحريني، وثابت نسبها إليه شرعاً بعقد نكاح صحيح على المدعية المؤرخ في 10 أبريل 2001، وصدور شهادة ميلاد لها منسوبة إليه، ولم ينازع أحد في نسبها إليه، ومن ثم فإن الابنة تثبت لها الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلادها ويكون من حقها الحصول على جواز سفر بحريني وبطاقة هوية وفقاً لأحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها.