حسن الستري

طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون تقدموا به لزيادة مدد التصالح في بعض جرائم المرور للتخفيف عن المخالفين. وقالت إن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة.

ويعدل المشروع بقانون المادة 56 من قانون المرور ليسمح للمخالفين بدفع الحد الأدنى للغرامة في موعد أقصاد 45 يوماً من تاريخ عرض التصالح بدلاً من 30 يوماً، ويخفض مبلغ التصالح إلى النصف إذا بادر المخالف بالسداد خلال الـ15 يوماً التالية لعرض التصالح بدلاً من 7 أيام في النص الحالي.

ويهدف المشروع حسب مذكرته الإيضاحية إلى "إتاحة مدة أطول للمخالفين للتصالح ولتشجيعهم على المبادرة بالسداد لتحقيق الأهداف المرجوة من تشريع المادة".

فيما رأت الحكومة أن "لا محل لتعديل أي من مواد قانون المرور حالياً لأن الهدف الأسمى هو حفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة والتقليل من الحوادث، إذ تضمنت نصوصه عقوبات صارمة تحقق الردع العام والخاص وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق السيولة المرورية اللازمة وتخفيف الاختناقات، ولحداقة نصوصه فإنه من غير الحكمة التشريعية إجراء أي تعديل عليها".

وأوضحت الحكومة أن الفقرة محل التعديل تقرر التصالح في الجرائم المبينة في المواد 45 و47 و70 و53، وهي جرائم تدور حول حماية قائد المركبة والحفاظ على المركبة ذاتها وحماية المركبات الأخرى وقائديها وحماية أرواح المشاة وحماية الممتلكات الخاصة والعامة واحترام آداب المرور وتعليماته وعدم التسبب في الاختناقات المرورية واحترام النظام العام والآداب بصفة عامة. مؤكدة أن "مخالفة أي من هذه القواعد تستلزم الشدة وليس المرونة أو التساهل والسرعة في المحاسبة وليس التهاون".

وأكدت الحكومة أن الهدف الذي ينشده التعديل المقترح متحقق، إذ تنص المادة على أنه إذا رفض المتهم التصالح أو انقضت دون سداد المبلغ، تحيل الإدارة العامة للمرور المحضر للنيابة العامة أو الجهة المختصة، ويجوز للنيابة إعادة عرض التصالح للمتهم، مضيفة أن "الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفاً عن المخالفين بما لا داعي معه إلى إجراء التعديل المقترح بمشروع القانون".