قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، الخميس، التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها المنعقد صباح الخميس، برئاسة نائب رئيس اللجنة زهوة محمد الكواري، المادة (16) من مشروع القانون المذكور، والتي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على أن "يصدر وزير الداخلية -بعد موافقة مجلس الوزراء- قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات -في حالة الزيادة- ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".
وخلُصت اللجنة بعد النقاش إلى التمسك بالرأي السابق لمجلس الشورى، وهو الإبقاء على المادة المذكورة كما وردت في نص مشروع القانون، والتي تنص على أن "يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم -الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء- عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأي خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون".
وجاء قرار اللجنة بالتمسك برأي المجلس السابق، بعد أن استمعت إلى رأي رئيس هيئة المستشارين بالمجلس، حيث أكد على سلامة الإجراء الذي اتخذته اللجنة، والذي جاء متوافقًا مع أحكام مماثلة للمحكمة الدستورية.
من جانب، آخر، بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وتوافق أعضاء اللجنة على عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، فيما قررت رفع تقريريها بشأن المشروعَين المذكورين إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
وتنص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن "يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخابات بها بعد وصول جميع محاضر لجنة الاقتراح والفرز. وترسل نسخة من النتيجة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى هذه الإدارة أن ترسل إلى كل عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخابات شهادة بعضويته في المجلس البلدي".