أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017.
وأيدت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع القانون، وبينت أن البروتوكول يهدف إلى تعديل اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970.
وبينت وزارة الخارجية أن البروتوكول يهدف إلى تعديل اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1983 مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (12) الخاصة بمحكمة العدل الدولية، وأن البروتوكول لا ينطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
ويتألف البروتوكول -فضلاً عن الديباجة- من (25) مادة، نصت الأولى على أن البروتوكول يكمل اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970.
ونصت المادة الثانية على أنه يستعاض عن المادة (1) من الاتفاقية بنص يعرف الأفعال التي تعد جريمة سواء بالاستيلاء عمداً على الطائرة أو التهديد أو التسبب لأي شخص يتلقى مثل هذا التهديد أو يحاول أو ينظم أو يوجه أو يكون شريكاً أو يساعد شخصاً آخر للتهرب من التحقيق أو المقاضاة أو العقوبة وغيرها.
ونصت المادة الثالثة على الاستعاضة عن المادة (2) من الاتفاقية بنص تتعهد فيه كل دولة طرف بالتشدد في معاقبة الجرائم المنصوص عليها في المادة (1)، ونصت المادة الرابعة على إضافة مادة برقم (2 مكررًا) تنص على تحديد مسؤولية المؤسسات القانونية القائمة في الدولة في حال ارتكاب أحد مسؤوليها لجرم مبين في المادة (1).
ونصت المادة الخامسة على أن يستعاض عن الفقرة (1) من المادة (3) بفقرة جديدة تعرف بعض المصطلحات الواردة في الاتفاقية، ونصت المادة السادسة على إضافة برقم (3 مكررًا) إلى الاتفاقية تؤكد على أنه ليس في الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، وخاصة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي والقانون الإنساني الدولي، واستثنت سريان الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة حسب مفهوم القانون الإنساني الدولي، ولا تسري على أنشطة القوات المسلحة لدول تمارس واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
وتؤكد المادة المضافة على أنه لا ينبغي تفسير الأحكام الواردة في الفقرة (2) منها تفسيراً يفهم منه أنها تبيح الأفعال غير المشروعة أو تجعلها قانونية أو أنها تمنع المقاضاة بموجب قوانين أخرى.
ونصت المادة السابعة على أن يستعاض عن المادة (4) بنص حدد الحالات التي تتخذ فيها كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لبسط اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1).
ونصت المادة الثامنة على الاستعاضة عن المادة (5) بنص جاء فيه أن تقوم الدول الأطراف التي لديها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو وكالات دولية لتشغيل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي بتحديد الدولة التي تمارس ولايتها القضائية على كل طائرة وتمارس اختصاصات دول السجل لأغراض الاتفاقية وتشعر بذلك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا الإشعار إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية.
ونصت المادة التاسعة على أن يستعاض عن الفقرة (4) من المادة (6) من الاتفاقية بنص جديد جاء فيه إذا أحجزت دولة طرف شخصاً بموجب أحكام هذه المادة تخطر فوراً الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية.
ونصت المادة العاشرة على أن تضاف إلى الاتفاقية مادة جديدة برقم (7 مكرراً) نصت على أن يُكفل لأي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقامة عليه دعوى، أن يلقى معاملة منصفة، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقاً لقانون الدولة التي يوجد فيها، وطبقاً لأحكام القانون الدولي.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن يستعاض عن المادة (8) من الاتفاقية بنص تناول مسألة تسليم المجرمين في إطار هذه الاتفاقية، فيما نصت المادة الثانية عشرة على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (8 مكررًا) نصت على أنه لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية، وبالتالي لا يجوز رفض طلب التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى مثل هذه الجرائم.
ونصت المادة الثالثة عشرة على إضافة مادة (8 مكرراً ثانياً) للاتفاقية تنص على أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاماً بتسليم الجاني أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية تدعوها إلى الاعتقاد أن طلب التسليم أو طلب المساعدة القانونية قدم من أجل محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو رأيه السياسي.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يستعاض عن الفقرة (1) من المادة (9) من الاتفاقية بنص يوجب على الدول الأطراف كلما وقع أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الأولى اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها الشرعي أو للمحافظة على سيطرته عليها.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستعاض عن الفقرة (1) من المادة (10) بنص يوجب أن تقدم الدول الأطراف كل منها إلى الأخرى أكبر قدر من المساعدة إزاء الجرائم الواردة في المادة (1) والأفعال الواردة في المادة الرابعة، ويجب في جميع الحالات أن يطبق قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة.
ونصت المادة السادسة عشرة على إضافة مادة (10 مكرراً) تنص على أن أي دولة تعتقد أن إحدى الجرائم الواردة في المادة الأولى سترتكب يجب عليها الإبلاغ عن ذلك إلى الدول الأطراف المذكورة في الفقرتين (1و2) من المادة الرابعة، ونصت المادة السابعة عشرة على الاستعاضة عن جميع الإشارات في الاتفاقية إلى "دولة متعاقدة" و"دول متعاقدة" بعبارتي "دولة طرف" و"دول أطراف" على التوالي، وإلى "هو أو هي" و"له أو لها" بعبارتي "ذلك الشخص" و"لذلك الشخص" على التوالي.
وتناولت المواد من الثامنة عشرة حتى العشرين الأحكام الختامية، وتناولت المواد من الحادية والعشرين حتى الخامسة والعشرين إجراءات التصديق أو القبول أو الموافقة على البروتوكول ودخوله حيز النفاذ والانسحاب منه.