حسن الستريوافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017.وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات، على أهمية الاتفاقية في حماية مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة من خلال تقديم تعويض عادل لهم وفقًا لحدود التعويضات الواردة في اتفاقية مونتريال 1999، وتحقيق التوازن بين مصالح شركات الطيران والأطراف المتضررة على سطح الأرض، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالجوانب الأمنية في المطارات وشركات الطيران ومكاتب الشحن الجوي، وزيادة الاهتمام بسلامة العمليات التشغيلية للطائرات.وبينت وزارة الخارجية الهدف من الاتفاقية وهو التصدي لنتائج التدخل غير المشروع في الطائرات من خلال ضمان حماية مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة وتعويضها تعويضاً عادلاً وحماية صناعة الطيران من نتائج الأضرار التي يسببها التدخل غير المشروع في الطائرات، وأن هذه الاتفاقية لا تنطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.وتتألف الاتفاقية -فضلاً عن الديباجة- من (47) مادة، موزعة على ثمانية فصول، تضمن الفصل الأول أهم التعاريف والمبادئ، الفصل الثاني تناول حدود مسؤولية المشغل والمسائل ذات الصلة، أما الفصل الثالث فيختص بقرار إنشاء هيئة تسمى الصندوق الدولي للطيران المدني للتعويض عن الأضرار.وتناول الفصل الرابع وضع آلية دفع الصندوق ومسائل التعويض، وجاء الفصل الخامس متضمنًا أحكام خاصة بشأن التعويض وحق الرجوع، في حين تناول الفصل السادس شروط تقديم المساعدة في حالة الأحداث التي تقع في دول غير أطراف، فيما جاء الفصل السابع بشأن الأحكام المتعلقة بالتقاضي لطلب التعويض عن الأضرار والأحكام ذات الصلة، وأخيرًا اختص الفصل الثامن بالبنود الختامية.وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في حماية مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة، بتقديم تعويض عادل لهم عن الأضرار الناتجة عن التدخل غير المشروع في الطائرات، وحماية صناعة الطيران من نتائج الأضرار التي يسببها التدخل غير المشروع في الطائرات.