حسن الستريأقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017.وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات على أهمية الاتفاقية في حماية مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة من خلال تقديم تعويض عادل لهم وفقًا لحدود التعويضات الواردة في اتفاقية مونتريال 1999، وتحقيق التوازن بين مصالح شركات الطيران والأطراف المتضررة على سطح الأرض، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالجوانب الأمنية في المطارات وشركات الطيران ومكاتب الشحن الجوي، وزيادة الاهتمام بسلامة العمليات التشغيلية للطائرات.وبينت وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان دفع تعويضات ملائمة للأطراف الثالثة التي تلحق بها أضرار نتيجة أحداث تشمل الطائرة أثناء الطيران، وكذلك ضمان استمرار استقرار صناعة الطيران، كما تهدف إلى تحديث اتفاقية روما لسنة 1952 المتعلقة بالأضرار التي تلحقها الطائرات بالأطراف الثالثة على سطح الأرض، والتي سبق أن انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الناتجة عن الأضرار الحاصلة من الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على الأرض لعام 1952 وانضمت إلى تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2000 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الموقع في مونتريال عام 1987م بشأن تعديل اتفاقية المسؤولية الناتجة عن الأضرار الحاصلة من الطائرات الأجنبية للأطراف الثالثة على الأرض لعام 1952، كما بينت الوزارة أن هذه الاتفاقية لا تنطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.وتتألف الاتفاقية -فضلاً عن الديباجة- من 5 فصول، تضمن الفصل الأول التعاريف لأهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، مع بيان مجال تطبيق الاتفاقية حيث تطبق في حال حدوث أضرار تلحق بالأطراف الثالثة في إقليم دولة طرف، تتسبب بها طائرة في حالة الطيران في رحلة جوية دولية بخلاف الضرر الناتج عن فعل تدخل غير مشروع.أما الفصل الثاني، فبيّن الأحكام الخاصة بتقرير مسؤولية المشغل وحدود مسؤوليته، مع إعطاء حالات الوفاة والإصابة الجسدية والعقلية أولوية في التعويض، وتناول المسؤولية عن الأحداث التي يشترك فيها اثنان أو أكثر من المشغلين، وتحديد تكاليف المحكمة والنفقات الأخرى، والدفع تحت الحساب والتأمين.وتناول الفصل الثالث شروط إعفاء المشغل من المسؤولية وحقه في الرجوع على غيره، أما الفصل الرابع فقد بين الأحكام الخاصة بالتقاضي، وإعفاء المالك أو المؤجر أو الممول صاحب سند ملكية أو الحائز على حصة في الطائرة إن لم يكن هو المشغل أو أحد موظفيه أو وكلائه من المسؤولية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتحويل حقوق السحب الخاصة، ومراجعة حدود المسؤولية، والمحكمة المختصة، والاعتراف بالأحكام وإنفاذها، والاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف بشأن الاعتراف بالأحكام وإنفاذها ومدة التقادم ووفاة الشخص المسؤول.كما تناول الفصل الخامس الأحكام الختامية المتعلقة بتوقيع الاتفاقية والتصديق عليها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، وتصديق منظمات التكامل الاقتصادي عليها، وسريان مفعولها ونقضها، وعلاقتها بالمعاهدات الأخرى، والدول التي لديها أكثر من نظام قانوني واحد، والتحفظات على الاتفاقية والإعلانات المتعلقة بها، ووظائف جهة الإيداع، ولغات الاتفاقية.ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان دفع تعويضات ملائمة للأطراف الثالثة التي تلحق بها أضرار نتيجة أحداث تشمل الطائرة أثناء الطيران، بخلاف الضرر الناتج عن فعل تدخل غير مشروع، كما تتضمن هذه الاتفاقية تحديث للاتفاقية المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للأطراف الثالثة على الأرض الموقع عليها في روما سنة 1952، والبروتوكول المعدل لها والموقع عليه سنة 1978، لضمان مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة، والحاجة لتعويضهم تعويض عادل، وضمان استمرار واستقرار صناعة الطيران.