رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعتها موظفتين لإلزام جهة حكومية بشراء خمس سنوات افتراضية من التأمينات.
وقالت المحكمة في حكمها أن "المدعيتين قالتا إنهما تقدمتا باستقالتهما على أمل أن تحظيا بشراء خمس سنوات خدمة افتراضية، أسوة بزملائهما في العمل بعد أن وعدتا بذلك من المدعى عليها، بيد أن الأوراق خلت من دليل يؤكد ادعاءهما"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "جوازي لجهة الإدارة ويدخل ضمن نطاق سلطتها التقديرية بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعيتان ."
وأقامت المدعيتان الدعوى كونهما تعملان لدى المدعى عليها بوظيفة مسؤول أمن بوحدة حراسة المنشأت، منذ الاول من أبريل 1997 حتى تقديمهما لاستقالتهما لتسوية المعاش التقاعدي في 2014 مقابل أن تحظيا بشراء خمس سنوات خدمة افتراضية من المدعى عليها أسوة بزملائهما في العمل، مؤكدتين أن طلبهما لم يلق قبولا من جهة العمل رغم وعدهما بمنحهما إياها فور التقدم بالاستقالة.
وعقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.