أكد المحامي عبدالرحمن غنيم أن قرار مجلس الوزراء بنقل مادة "الشابو" من المواد المؤثرة عقلياً إلى جدول المواد المخدرة يقضي بتشديد العقوبة على من يحوزها "لتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفاً".

والشابو مادة مخدرة تصنع على شكل بلورات زجاجية أو جليدية تشبه الكريستال، ويؤدي تعاطيها إلى هلوسة بصرية وسمعية تدفع متعاطيها لتصرفات غير طبيعية تؤذي المحيطين وتودي به إلى الوفاة.

وأوضح غنيم "كانت العقوبة بناء على التصنيف القديم لا تتجاوز السجن 10 سنوات وغرامة بين 3آلاف دينار و30 ألفاً"، لافتا إلى أن التعديل الجديد "يحد من انتشار مادة الشابو الخطرة".

وعن مصادر المادة، قال غنيم: "تهرب مادة الشابو من إيران وباكستان والفلبين وهي مادة كيميائة تفاعلية ذات تأثير قوي ومدمر" .

واتفق المحامي فريد غازي مع غنيم في أهمية تغليظ الحكومة العقوبة تجاه من يحوز ويتعاطى مادة الشابو نظراً لخطورتها.