حسن الستريكشفت مصادر نيابية أن اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب حذفت اشتراط الحصول على إذن المحكمة الشرعية لزواج من تجاوز الستين من غير خليجية، وزواج البحرينية التي تقل عن 20 عاماً من أجنبي تجاوز 50 عاماً، وذلك طبقاً لتوصية اللجنة الشرعية التي رأت نقلها إلى لائحة المأذونين.ورأت اللجنة أن يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق.وطبقاً لمصادر نيابية، فإنه تم حذف المادة 24 من مشروع القانون، والتي كانت تنص على:يشترط لتوثيق عقد زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.يشترط لتوثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.وبطبيعة الحال فقد تم حذف الإشارة لها في المادة 29 التي تتحدث عن شروط العقد.كما وافقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب على إعادة صوغ المادة 42 لتكون "ينقسم الزواج إلى صحيح وغير صحيح وفقاً لأقسام الزواج في الفقهين السني والجعفري"، كما تم إعادة صياغة البند "ب" من المادة 43 ليصبح "تترتب على الزواج الصحيح بأقسامه آثاره الشرعية والقانونية منذ انعقاده".وقررت اللجنة إعادة صوغ المادة 64 من القانون لتصبح "مع مراعاة حكم المادة (48) من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق".وتنص المادة 48 من المشروع على:أ- تقدر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.ب- مع مراعاة حكم الفقرة السابقة ، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغيير حال المنفق أو المنفق عليه.ووافقت اللجنة على إعادة صوغ البند "ب" من المادة 67 لتصبح "تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الحكم القضائي".وقررت اللجنة أيضاً إجراء تعديل شكلي على البند "ب" المادة 85 من مشروع القانون ليصبح "لا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره".وكان النائب العطيش أعلن في تصريح له أن اللجنة التشريعية وافقت بالإجماع الأربعاء على توصيات اللجنة الشرعية المشكلة من قبل جلالة الملك على مشروع القانون، وذلك بحذف المادة 24 وتعديل المواد 29 و42، 43، 64، 67، 85، والإبقاء على 6 مواد.