رفعت بحرينية دعوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية للمطالبة لتطالب بطرد عمها( والد زوجها) من الشقة التي بناها زوجها بأموال الأب الذي منحه مبلغ مالي لشراء قطعة أرض وبناؤها مقابل أن يسمح له بالسكن بأحدى الشقق دون مقابل طول العمر، ولم يتخيل بأن الأيام ستمضي وسيأتي يوماً يطالب بطرده على يد أقرب الناس.
هذه دعوى نظرتها لجنة المنازعات الإيجارية التي فصلت فيها لصالح الأب بأن قضت برفض الدعوى، وضمنت اللجنة برئاسة القاضي مهند محمد أسامه، وعضوية القاضيين شيخة البوعينين والدكتور محمد سعيد العكري وأمانة سر عيسى دراج، المدعية" زوجة الأبن" المصروفات و20 دينار أتعاب المحاماة.
ويسرد المحامي غالب لشريطي بأن زوجة الأبن رفعت دعواها ضد موكله "الأب" لتطالب بطرده الشقة محل التداعي وبأن يؤدي إليها مبلغ وقدره 4200 دينار، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتضمينه المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الشريطي بأن المدعيه ذكرت بأن المدعي عليه استأجر من مالك العقار السابق للشقة وهو الأبن نظير أجرة شهرية قدرها 300 دينار، منوهاً إلى أن ملكية العقار آلت إليها بعد أن وهبها الزوج لها.
وأدعت زوجة بانتهاء مدة العقد، وان الأب تخلف عن سداد الأجرة 13 شهراً بدأ من يناير 2015 حتى فبراير 2016، مبينه بأنها وجهت إلية إنذاراً بالاخلاء لكن دون جدوى، وقدمت صورة من عقد الايجار ووثيقة الملكية والإشعار.
ولفت الشريطي بأن الأب أنكر امام اللجنة توقيعه على العقد ثم سلك إجراءات الطعن بالتزوير، وقبل الفصل في موضوع الطعن بالتزوير ندبت اللجنة خبير التزييف والتزويير لبيان عما إذا كانت البصمة المذيل بها عقد الايجار منسوبة للمدعي عليه من عدمه.
وجاء في تقرير الخبير بأنه يتعذر اجراء الفحص نظراً لعدم صلاحية البصمة للمضاهاة لعدم توافر العدد الكافي من العلامات المميزة.
وقررت اللجنة احالة الطلب للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الاثبات استئجار المدعي عليه لعين التداعي وإبرامه العقد، فيما قرر الأب " المدعي عليه" بأنه أعطى ابنه " زوج المدعية" مبلغ نقدي لا يتذكر قيمته لشراء قطعة أرض في المقابل السماح له بالسكن معه طيله عمره على أن لا تنتقل له اية حقوق يرثها من بعده ورثته.
وفي جلسة 27 ابريل 2017 قضت اللجنة ببطلان ورد عقد الايجار المؤرخ في 1 يناير 2005 وضمنت المدعية مصروفات الطعن، وحددت جلسة 17 مايو لنظر الدعوى، وأعلن الطرفين بمنطوق الحكم وموعد الجلسة وحضر نائب وكيل المدعي عليه طالبا الحكم، ولم تحضر المدعي عليها.
وقالت المحكمة بأن المدعية أعلنت بالحكم وموعد الجلسة عند النطق به ولم تحضر بالجلسة المحددة لنظر النزاع لتقديم دليل غير العقد الذي تساندت اليه في طلباتها، الامر الذي تغدو معه دعواها قائمة على غير ذي سند وتخلص اللجنة وطبقاً لما استخلصته من أقوال شهود المدعي عليه التي اطمأنت إليها بأن الاخير يشغل العين دون مقابل لمساعدته ابنه" زوج المدعية" في شراء عقار التداعي بما لا يحق معه للمدعية مطالبة الأب بالاخلاء مع الرجوع عليه بمقابل الاجرة المطالب بها، لتعلق ذلك بحق عيني تابع بالعين قرر لمصلحة المدعي عليه" حق السكنى) طبقاً للاتفاق الذي ابرمه مع ابنه بما يتعين معه رفض الدعوى.
هذه دعوى نظرتها لجنة المنازعات الإيجارية التي فصلت فيها لصالح الأب بأن قضت برفض الدعوى، وضمنت اللجنة برئاسة القاضي مهند محمد أسامه، وعضوية القاضيين شيخة البوعينين والدكتور محمد سعيد العكري وأمانة سر عيسى دراج، المدعية" زوجة الأبن" المصروفات و20 دينار أتعاب المحاماة.
ويسرد المحامي غالب لشريطي بأن زوجة الأبن رفعت دعواها ضد موكله "الأب" لتطالب بطرده الشقة محل التداعي وبأن يؤدي إليها مبلغ وقدره 4200 دينار، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتضمينه المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الشريطي بأن المدعيه ذكرت بأن المدعي عليه استأجر من مالك العقار السابق للشقة وهو الأبن نظير أجرة شهرية قدرها 300 دينار، منوهاً إلى أن ملكية العقار آلت إليها بعد أن وهبها الزوج لها.
وأدعت زوجة بانتهاء مدة العقد، وان الأب تخلف عن سداد الأجرة 13 شهراً بدأ من يناير 2015 حتى فبراير 2016، مبينه بأنها وجهت إلية إنذاراً بالاخلاء لكن دون جدوى، وقدمت صورة من عقد الايجار ووثيقة الملكية والإشعار.
ولفت الشريطي بأن الأب أنكر امام اللجنة توقيعه على العقد ثم سلك إجراءات الطعن بالتزوير، وقبل الفصل في موضوع الطعن بالتزوير ندبت اللجنة خبير التزييف والتزويير لبيان عما إذا كانت البصمة المذيل بها عقد الايجار منسوبة للمدعي عليه من عدمه.
وجاء في تقرير الخبير بأنه يتعذر اجراء الفحص نظراً لعدم صلاحية البصمة للمضاهاة لعدم توافر العدد الكافي من العلامات المميزة.
وقررت اللجنة احالة الطلب للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الاثبات استئجار المدعي عليه لعين التداعي وإبرامه العقد، فيما قرر الأب " المدعي عليه" بأنه أعطى ابنه " زوج المدعية" مبلغ نقدي لا يتذكر قيمته لشراء قطعة أرض في المقابل السماح له بالسكن معه طيله عمره على أن لا تنتقل له اية حقوق يرثها من بعده ورثته.
وفي جلسة 27 ابريل 2017 قضت اللجنة ببطلان ورد عقد الايجار المؤرخ في 1 يناير 2005 وضمنت المدعية مصروفات الطعن، وحددت جلسة 17 مايو لنظر الدعوى، وأعلن الطرفين بمنطوق الحكم وموعد الجلسة وحضر نائب وكيل المدعي عليه طالبا الحكم، ولم تحضر المدعي عليها.
وقالت المحكمة بأن المدعية أعلنت بالحكم وموعد الجلسة عند النطق به ولم تحضر بالجلسة المحددة لنظر النزاع لتقديم دليل غير العقد الذي تساندت اليه في طلباتها، الامر الذي تغدو معه دعواها قائمة على غير ذي سند وتخلص اللجنة وطبقاً لما استخلصته من أقوال شهود المدعي عليه التي اطمأنت إليها بأن الاخير يشغل العين دون مقابل لمساعدته ابنه" زوج المدعية" في شراء عقار التداعي بما لا يحق معه للمدعية مطالبة الأب بالاخلاء مع الرجوع عليه بمقابل الاجرة المطالب بها، لتعلق ذلك بحق عيني تابع بالعين قرر لمصلحة المدعي عليه" حق السكنى) طبقاً للاتفاق الذي ابرمه مع ابنه بما يتعين معه رفض الدعوى.