طعن المحامي حمد الحربي على الحكم الصادر برفض دعوته التي رفعها للمطالبة بإلغاء قرارات وزير العدل أرقام (53، 54، 65) لسنة 2016، المتعلقة بزيادة رسوم تسجيل المحامين ورسوم إعادة الدعاوى من الشطب ورسوم إجازة الدلالة، أمام المحكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية التي قررت جلسة 2 يناير 2018 موعد أولى جلسات نظر الدعوى.
ويطالب الحربي في لائحة دعواه أمام الاستئناف قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات الوزارية فوراً، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الوزارية والطعن بعدم دستورية إصدار القرارت من وزير العدل وما يترتب عليها من آثار.
ويذكر الحربي في الدعوى أنه يخاطب وجدان وضمير المحكمة من جديد من أجل مستقبل الجيل القادم الذي سيتأثر من هذه الرسوم الباهظة، التي تقرر دون تحديد مدة زمنية ونسبة محددة بقيمة أو قانون ودون تفويض تشريعي ودستوري معتبر، كغيرها من الموازنات أو تصديق أوقرار من المجلسين.
يشار إلى أن المحكمة الكبرى الإدارية قد رفضت الدعوى ورفضت كذلك الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها، وذلك كون المشرع قد ناط بوزير العدل تحديد الرسوم المستحقة على القيد في جداول المحامين وعلى تجديد هذا القيد بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء.