كتبت- زهراء حبيب:رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطن الاقتراح بقانون لرفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، إذ أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن وجود مشروع بقانون متكامل عن الأحداث بصدد الانتهاء منه وإحالته للسلطة التشريعية.وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية وجود مشروع بقانون متكامل يتعلق بالأحداث بصدد الانتهاء منه من قبل السلطة التنفيذية، وتحديداً من وزارة العدل وسيتم إحالته إلى السلطة التشريعية في القريب العاجل، وهو قانون سوف يعالج جميع الأمور الواردة في هذا الاقتراح وبصورة أكثر تفصيلاً وتحديداً، ويشمل رفع سن الحدث إلى 18 سنة، إضافة إلى وضع تدابير للتعامل مع الأحداث من سن 15 إلى 17 سنة.ويتضمن الاقتراح بقانون إلى أن معاقبة الاحداث من الفئة العمرية من سن 16 -18 بإيداعهم في سجون مع من يكبرهم سناً له بالغ الأثر السلبي على سلوكهم المستقبلي.وفي المقابل قالت وزارة الداخلية بأن قانون العقوبات راعى الفئة العمرية الواقعة ما بين 15و18 سنة، من خلال نصوصه التي تسعى إلى حماية المجتمع من الخطورة الإجرامية لهؤلاء الأشخاص ومواجهة تلك الخطورة بغايات، وأساليب محددة مما كون منطقاً خاصاً لدى المشرع العقابي قائماً على أساس تحديد سن المسؤولية الجنائية بغرض التفريد العقابي، فجعل ارتكاب هذه الفئة عذراً مخففاً يستوجب تخفيف العقوبة بحكم القانون متى ما توافر هذا الظرف.وأشارت إلى أن قانون الأحداث قائم على أساس مواجهة ومعالجة الخطورة الإجرامية للحدث الجانح لحمايته وحماية المجتمع كون بعض الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث على قدر من الخطورة، وركز القانون على بناء وإصلاح هذه الفئة العمرية.ولفتت إلى أن الأساس الذي صيغت بناء عليه مبررات الاقتراح تمثلت في إسقاط قانون الطفل وفلسفته التشريعية على قانون الأحداث وهو يعد قياساً مع الفارق وذلك لاختلاف فلسفة كل من القانونين.وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أنه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لرعاية وتأهيل الأحداث وياتي ضمن مواد القانون الجديد تعدل ين الحدث إلى 18 سنة ليتوافق مع قانون الطفل، وما يهدف إليه التعديل المقترح.كما أن الوزارة لديها مبنى متكامل للتدخل المبكر للأحداث من سن 7 إلى 15 سنة.وتحفظ المجلس الأعلى للمرأة بشأن صياغة المادة المقترحة لعدم تحديد السن الأدني لمسئولية الحدث وهو 7 سنوات كما ورد في النص الحالي للقانون رقم (15) لسنة 2014 بتعديل المادة(1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وعليه ينبغى إعادة صياغة المقترح.ومن جانبها أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن التوسع في تخفيف المسئولية الجنائية لعموم من يندرجون تحت سن الطفولة وتحديدها فيمن هم في 18 سنة لا يعتبر من مواضيع الحماية لحقوق الإنسان إذا ارتبطت بارتكاب جريمة يكون الحدث متهم فيها.ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون كون فلسفة القانون التي بنى عليها قانون الطفل البحريني وما تقرر له من حقوق وتختلف عن فلسفة قانون الأحداث، وما تقرر فيه من عقوبات ونظم الاصلاح والتأهيل ومن ثم فلا يوجد ما يستعدي توحيد السن في كل من القانونيين لاختلاف طبيعتهما.كما أن سن الحدث في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية هو 15 سنة، وهي قوانين الاكثر ارتباطاً بالقانون محل التعديل والأولى من قانون الطفل بالتوحيد والموافقة والارتباط مع سن الحدث.ولفتت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي يستند إليها الاقتراح بقانون نظمت حقوق الطفل قبل وبعد الولادة، ولم تتطرق إلى المعاملة العقابية لمن هم دون 18 سنة الا في بندين أحدهما نظم سرية المعلومات عن احتجاز الاطفال والاخر تطبيق العقوبات على الاطفال مع مراعاة سن الطفل وكرامته دون تحديد بأن تبدأ هذه العقوبات بسن 18 من عمره.كما سمحت اتفاقية حقوق الطفل باتخاذ بعض الاجراءات من من هو دون 18 سنة، بشرط مراعاة حقوق الطفل، قانون الاحداث لم ينص على عقوبات للأطفال إنما على الأحداث وهم المجرمين صغار السن، وهو ما روعي في ذلك القانون ، وكذلك قانون العقوبات التي تنوعت فيهما تشديداً وتخفيفاً بما يتناسب جسامة الفعل وخطورته، ولم تحدث خلال فترة تطبيق القانونين ما يستدعي تعديل سن الأحداث أوما يتعارض مع حقوق الطفل أو يعرضه للعنف أوالاستغلال.