يبحث مجلس الشورى في جلسته السابعة والثلاثين الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017. ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته،تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2016م في شأن العُهد.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن مرسوم "العُهد"، أنها تدارست تقريرها السابق بشأن المرسوم المذكور، واستعرضت جميع الآراءالتي طُرحت بشأنه في جلسة المجلس (28)، والمنعقدة بتاريخ 7 مايو 2017، واطلعت على رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفق بخطاب مصرف البحرين المركزي، ردًا على طلب مجلس الشورى الحصول على رأي المصرف مكتوبًا حول المرسوم، حيث قام المصرف بالاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة، والمتعاملين بالعهدة وضمان عدم مخالفة المرسوم بقانون لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على المرسوم بقانون، مبينة أنه "حسب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2016، فإن العهدة هي علاقة قانونية يجريها الشخص (المالك) (منشئ العهدة) – أثناء حياته – مع شخص آخر (أمين العهدة) يتم بموجبها الاحتفاظ بأموال معينة يحددها منشئ العهدة، بهدف إدارة هذه الأموال واستثمارها وحسن تنميتها لصالح المستفيد أو لصالح أغراض خيرية أو خيرية أو كلاهما.
وأوضحت اللجنة أن إنشاء العهدة أو نقل الأموال إليها حسب المفهوم أعلاه، يتطلب اشتراطات معينة، هي: أ. أن يكون الشخص (المالك) أو (منشئ العهدة) مالكاً للأموال ملكية خالصة غير محملة بالتزامات قانونية أو شرعية وليست محل تنازع. ب. أن يقوم بالتصرف القانوني أثناء حياته. ج. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لإجراء التصرف القانوني. د. ألا يتعارض التصرف القانوني الذي يجريه مع أحكام القوانين النافذة أو أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع طبقاً لأحكام المادة (2) من الدستور.
وأفادت بأنه "استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني فإن الأحكام المتعلقة بكسب الملكية بسبب الوفاة المنصوص عليها في المواد (909 – 912) تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يوجب ألا يكون إنشاء العهدة ونقل الأموال إليها حسب ما ورد في المرسوم بقانون أعلاه، مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث والوصية".
وقالت إن: "النظام القانوني في مملكة البحرين يقرر لذوي الشأن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب تقرير بطلان التصرفات القانونية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية".
وفي سياق آخر، ينظر مجلس الشورى في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2017 – 2018).
وذكرت اللجنة في ملاحظاتها على المشروع المذكور، أن هناك "تزايد متواصل في حجم الدين العام نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية، ولتزايد الإنفاق العام".
وشددت على "ضرورة معالجة العجوزات في الميزانية العامة، لإبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود المقبولة دولياً، لكي لا يصبح عبئاً على مصالح الأجيال القادمة، ويؤثر سلباً على أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تصنيف ائتماني إيجابي للمملكة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني".
وقالت اللجنة: "إن من الضروري أن تتبنى الحكومة خطة مدروسة لإدارة الدين العام، ولتقليص العجز في ميزانية الدولة".
{{ article.visit_count }}
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن مرسوم "العُهد"، أنها تدارست تقريرها السابق بشأن المرسوم المذكور، واستعرضت جميع الآراءالتي طُرحت بشأنه في جلسة المجلس (28)، والمنعقدة بتاريخ 7 مايو 2017، واطلعت على رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفق بخطاب مصرف البحرين المركزي، ردًا على طلب مجلس الشورى الحصول على رأي المصرف مكتوبًا حول المرسوم، حيث قام المصرف بالاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة، والمتعاملين بالعهدة وضمان عدم مخالفة المرسوم بقانون لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على المرسوم بقانون، مبينة أنه "حسب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2016، فإن العهدة هي علاقة قانونية يجريها الشخص (المالك) (منشئ العهدة) – أثناء حياته – مع شخص آخر (أمين العهدة) يتم بموجبها الاحتفاظ بأموال معينة يحددها منشئ العهدة، بهدف إدارة هذه الأموال واستثمارها وحسن تنميتها لصالح المستفيد أو لصالح أغراض خيرية أو خيرية أو كلاهما.
وأوضحت اللجنة أن إنشاء العهدة أو نقل الأموال إليها حسب المفهوم أعلاه، يتطلب اشتراطات معينة، هي: أ. أن يكون الشخص (المالك) أو (منشئ العهدة) مالكاً للأموال ملكية خالصة غير محملة بالتزامات قانونية أو شرعية وليست محل تنازع. ب. أن يقوم بالتصرف القانوني أثناء حياته. ج. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة لإجراء التصرف القانوني. د. ألا يتعارض التصرف القانوني الذي يجريه مع أحكام القوانين النافذة أو أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع طبقاً لأحكام المادة (2) من الدستور.
وأفادت بأنه "استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني فإن الأحكام المتعلقة بكسب الملكية بسبب الوفاة المنصوص عليها في المواد (909 – 912) تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يوجب ألا يكون إنشاء العهدة ونقل الأموال إليها حسب ما ورد في المرسوم بقانون أعلاه، مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث والوصية".
وقالت إن: "النظام القانوني في مملكة البحرين يقرر لذوي الشأن الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب تقرير بطلان التصرفات القانونية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية".
وفي سياق آخر، ينظر مجلس الشورى في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2017 – 2018).
وذكرت اللجنة في ملاحظاتها على المشروع المذكور، أن هناك "تزايد متواصل في حجم الدين العام نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية، ولتزايد الإنفاق العام".
وشددت على "ضرورة معالجة العجوزات في الميزانية العامة، لإبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود المقبولة دولياً، لكي لا يصبح عبئاً على مصالح الأجيال القادمة، ويؤثر سلباً على أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تصنيف ائتماني إيجابي للمملكة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني".
وقالت اللجنة: "إن من الضروري أن تتبنى الحكومة خطة مدروسة لإدارة الدين العام، ولتقليص العجز في ميزانية الدولة".