زهراء الشيخ
وافقت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية على تعديلات مجلس النواب على قانون الأسرة الموحد الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسة استثنائية الأربعاء.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اجتماعها بلجنة الشؤون التشريعية الشورية أن قانون الأسرة
قانون موحد للطائفتين، ويراعي الخصوصيات الجوهرية بين الفقهين السني والجعفري، كما أكدت أن مشروع القانون لاقى صدى واسعـاً بين فئات المجتمع البحريني على اختلاف أطيافه، وإجماعـاً شعبيـاً، مضيفة توافقه مع اتفاقية سيداو، موضحه إنه يشكل نقلة نوعية بتمكين الناس من معرفة حقوقهم وواجباتهم في مسائل الزواج والطلاق.
وأشارت العدل إلى أن التعديلات التي أجريت على مشروع القانون هي تعديلات في الصياغة ولا تمس الأمور الشرعية، لافتة أن مشروع القانون لم يتضمن مذكرة برأي الحكومة احترامـاً لما انتهت إليه اللجنة الشرعية التي عكفت على دراسة المشروع وإقراره باعتبارها صاحبة الاختصاص في المسائل الشرعية.
وانتهت اللجنة إلى التوافق بالإجماع مع ما انتهت إليه اللجنة الشرعية، من حذف وتعديل وإعادة صياغة لبعض مواد مشروع القانون، والتي شُكلت أبريل الماضي لمراجعة مشروع قانون الأسرة.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من تسع مواد للإصدار و"142" مادة، حيث تناول الباب الأول أحكام الزواج، وتضمن خمسة فصول:
الفصل الأول تضمن أربع مواد عالجت موضوع الخطبة من حيث مفهومها، ومن يجوز خطبتها من النساء، والعدول عن الخطبة وآثار العدول عنها في الفقهين السني والجعفري.
أما الفصل الثاني فقد تضمن المواد من "5- 24" حيث قـسم لأربعة مطالب، تناول المطلب الأول تعريف الزواج والاشتراط في عقده، والمطلب الثاني موانع الزواج، والمطلب الثالث تطرق للولاية، أما المطلب الرابع فقد نظم موضوع التوثيق والإذن بالزواج.
وجاء الفصل الثالث متناولاً أركان عقد الزواج والشروط التي يجب أن تتحقق في الزوجين، وصدور الإيجاب والقبول، كما تضمن هذا الفصل أحكامـاً تفصيلية لشروط عقد الزواج، وحقوق الزوجين في المطلب الرابع.
أما الفصل الرابع فقد تطرق لأقسام الزواج "صحيح ، غير صحيح" وآثار كليهما، في حين نظم الفصل الخامس آثار الزواج والمتمثلة في النفقة، نفقة الزوجية، ونفقة الأقارب، النسب ووسائل إثباته.
الباب الثاني "المواد 82 – 142": الفرقة بين الزوجين، تضمن الفصل الأول أحكام عامة، في حين نظم الفصل الثاني الطلاق وفقــاً للفقهين السني والجعفري، أما الفصل الثالث فقد تطرق إلى أحكام المخالعة التي تكون بطلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج. والفصل الرابع بين حالات التطليق المتمثلة في التطليق للعلل، التطليق للضرر والشقاق، التطليق لعدم الإنفاق، التطليق للغياب والفقدان، والتطليق للحبس والتعاطي، أما المطلب الخامس من هذا الفصل فقد تضمن أحكامـاً مشتركة. كما تناول الفصل الخامس حالات فسخ عقد الزواج إذا طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعـاً.
أما فيما يتعلق بآثار الفرقة بين الزوجين فقد فصلها الفصل السادس في مطلبين، الأول تناول العدة في حالتي الطلاق والوفاة، والثاني نظم الحضانة. والفصل السابع من هذا الباب تضمن أحكامـاً ختامية.
وقالت لجنة الشؤون التشريعية إن اللجنة الشرعية أجرت تعديلات وإعادة صياغة مقترح القانون المقدم من مجلس الشورى وتمثلت التعديلات في
حذف المادة "24" من مشروع القانون والتي اشترطت لتوثيق عقد الزواج الحصول على إذن من المحكمة الشرعية بالموافقة على زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير دول مجلس التعاون، وزواج المواطنة البحرينية التي تتجاوز العشرين عامـاً من أجنبي تجاوز الخمسين عامـاً، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات؛ بحيث يتم نقل المادة إلى لائحة المأذونين الشرعيين.
إضافة عبارة "وفقـاً لأقسام الزواج في الفقهين السني والجعفري" في نهاية المادة "42- 41بعد إعادة الترقيم".
- تعديل المادة "43-42 بعد إعادة الترقيم" لتتلاءم مع التعديلات التي أجريت على المادة "42- 41 بعد إعادة الترقيم)"، لتصبح المادة "
أ. الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
ب. تترتب على الزواج الصحيح بأقسامه آثاره الشرعية والقانونية منذ انعقاده".
- إعادة صياغة المادة "64- 63 بعد إعادة الترقيم" لتصبح "مع مراعاة حكم المادة "47" من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق".
- تعديل البند "ب" من المادة "67- 66 بعد إعادة الترقيم" ليصبح "تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الحكم القضائي".
- استبدال حرف "و" بحرف "أو" الوارد قبل كلمة "المجنون" الواردة في صدر البند "ب" من المادة "85- 84 بعد إعادة الترقيم" ليصبح "ب. لا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره".