زكية البنعلي
أصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة قرار رقم 2 لسنة 2017 باعتبار نجوة بو لثامة منطقة محمية بحرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه تعتبر نجوة بولثامة منطقة محمية بحرية طبقا للمساحات والحدود والإحداثيات الجغرافية الموضحة.
وأوضحت المادة 3 الهدف من القرار في الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية في المنطقة، وبصفة خاصة الحفاظ على الشعاب المرجانية ومراقد محار اللؤلو، من أجل إحياء التراث الوطني المرتبط بصناعة وتجارة استخراج اللؤلؤ.
في حين أشارت المادة 4 إلي أنه يحظر بدون ترخيص مزاولة أية أنشطة أو القيام بأية تصرفات داخل حدود المنطقة المحمية المشار إليها في هذا القرار ، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على البيئة البحرية أو تضر بمكوناتها أو تقلل من الناحية الجمالية لها ، وذلك طبقا للشروط والضوابط المبينة، ويستثنى من الخضوع لأحكام هذه المادة الأنشظة الضرورية لحماية الأمن الوطني والسلامة البحرية ، والأنشطة التي تحددها الجهة المختصة لتفعيل عمليتي الرصد والرقابة البيئية للمنطقة المحمية .
ويعاقب بحسب المادة 5 كل من يخالف حكم المادة 4 من القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية .
وبموجب القرار يقتضي حظر جمع محار اللؤلؤ من فئة جمع المحار ، وحظر الصيد باستخدام المتفجرات وشباك الألياف الصناعية النايلون، وشباك البرسيم متعدد الألياف ذو الطبقتين أو أكثر ، الخية والبنادق البحرية، والصيد بواسطة الشباك العائمة التي لا تحظرها التشريعات الأخرى، والصيد بواسطة شباك الجر القاعي الكراف، والصيد بواسطة القراقير، وسماح الصيد بواسطة السنارة الحداق من فئة الصيد البحري، ومن الأنشطة العمرانية حظر الردم الدفان البحري والتجريف الحفر البحري، ومن فئة الملاحة البحرية يسمح بمزاولة رسو القوارب والسفن الخشبية في المواقع التي تحددها الجهة المختصة في إطار الخرائط المبينة بالملحقين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا القرار ، وحظر عبور الناقلات الكبيرة و رسو الناقلات الكبيرة ، وحظر تصريف مياه التوازن إلا في الحالات التي تقتضيها متطلبات السلامة البحرية، ومن فئة استخراج النفط والغاز ، النشاط مقيد بالآتي : إجراء دراسة تقويم أثر بيئي شاملة وملزمة ، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة للمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية ، وحظر حفر الآبار الاستكشافية و الآبار التطويرية ومنصات الإنتاج .
ومن الأنشطة الترفيهية يسمح بمزاولة الرياضات المائية شريطة عدم الإضرار بالبيئة البحرية ، والالتزام باشتراطات السلامة البحرية ، ويسمح بمزاولة الجولات الترفيهية البحرية ذات الطابع التجاري شريطة الحصول على ترخيص من هيئة السياحة والمعارض بتحديد مواقيت الرحلات البحرية ومواقع رسو السفن واشتراطات السلامة والمؤهلات الفنية للمنظمين لتلك الرحلات ، ويسمح بمزاولة الغوص الترفيهي شريطة الحصول على ترخيص من هيئة السياحة والمعارض يحدد المؤهلات الفنية للغواصين ومواقع الغوص واشتراطات السلامة .
ومن فئة البحث العلمي يسمح بمزاولة جمع العينات وأخذ القياسات البيولوجية والفيزيوكيميائية والجيولوجية شريطة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة يحدد المؤشرات البيئية وعدد العينات ومواقع ومواسم الجمع.
أصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة قرار رقم 2 لسنة 2017 باعتبار نجوة بو لثامة منطقة محمية بحرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار أنه تعتبر نجوة بولثامة منطقة محمية بحرية طبقا للمساحات والحدود والإحداثيات الجغرافية الموضحة.
وأوضحت المادة 3 الهدف من القرار في الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية في المنطقة، وبصفة خاصة الحفاظ على الشعاب المرجانية ومراقد محار اللؤلو، من أجل إحياء التراث الوطني المرتبط بصناعة وتجارة استخراج اللؤلؤ.
في حين أشارت المادة 4 إلي أنه يحظر بدون ترخيص مزاولة أية أنشطة أو القيام بأية تصرفات داخل حدود المنطقة المحمية المشار إليها في هذا القرار ، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على البيئة البحرية أو تضر بمكوناتها أو تقلل من الناحية الجمالية لها ، وذلك طبقا للشروط والضوابط المبينة، ويستثنى من الخضوع لأحكام هذه المادة الأنشظة الضرورية لحماية الأمن الوطني والسلامة البحرية ، والأنشطة التي تحددها الجهة المختصة لتفعيل عمليتي الرصد والرقابة البيئية للمنطقة المحمية .
ويعاقب بحسب المادة 5 كل من يخالف حكم المادة 4 من القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية .
وبموجب القرار يقتضي حظر جمع محار اللؤلؤ من فئة جمع المحار ، وحظر الصيد باستخدام المتفجرات وشباك الألياف الصناعية النايلون، وشباك البرسيم متعدد الألياف ذو الطبقتين أو أكثر ، الخية والبنادق البحرية، والصيد بواسطة الشباك العائمة التي لا تحظرها التشريعات الأخرى، والصيد بواسطة شباك الجر القاعي الكراف، والصيد بواسطة القراقير، وسماح الصيد بواسطة السنارة الحداق من فئة الصيد البحري، ومن الأنشطة العمرانية حظر الردم الدفان البحري والتجريف الحفر البحري، ومن فئة الملاحة البحرية يسمح بمزاولة رسو القوارب والسفن الخشبية في المواقع التي تحددها الجهة المختصة في إطار الخرائط المبينة بالملحقين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا القرار ، وحظر عبور الناقلات الكبيرة و رسو الناقلات الكبيرة ، وحظر تصريف مياه التوازن إلا في الحالات التي تقتضيها متطلبات السلامة البحرية، ومن فئة استخراج النفط والغاز ، النشاط مقيد بالآتي : إجراء دراسة تقويم أثر بيئي شاملة وملزمة ، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة للمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية ، وحظر حفر الآبار الاستكشافية و الآبار التطويرية ومنصات الإنتاج .
ومن الأنشطة الترفيهية يسمح بمزاولة الرياضات المائية شريطة عدم الإضرار بالبيئة البحرية ، والالتزام باشتراطات السلامة البحرية ، ويسمح بمزاولة الجولات الترفيهية البحرية ذات الطابع التجاري شريطة الحصول على ترخيص من هيئة السياحة والمعارض بتحديد مواقيت الرحلات البحرية ومواقع رسو السفن واشتراطات السلامة والمؤهلات الفنية للمنظمين لتلك الرحلات ، ويسمح بمزاولة الغوص الترفيهي شريطة الحصول على ترخيص من هيئة السياحة والمعارض يحدد المؤهلات الفنية للغواصين ومواقع الغوص واشتراطات السلامة .
ومن فئة البحث العلمي يسمح بمزاولة جمع العينات وأخذ القياسات البيولوجية والفيزيوكيميائية والجيولوجية شريطة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة يحدد المؤشرات البيئية وعدد العينات ومواقع ومواسم الجمع.