أصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة قراراً باعتبار هير شتية وهير بوعمامة محميات بحرية.
ووفقاً للمادة 2 من القرار "يعتبر هير بولثامة شتية وهير بوعمامة والحزام الحاجز المحيط بها منطقة محمية طبقاً للمساحات والحدود والإحداثيات الجغرافية الموضحة بالجداول والخرائط".
وأشارت المادة 3 إلى أنه يهدف القرار إلى الحفاظ على مكونات الحياة الفطرية في المناطق المشار إليها بالمادة (2)، وبصفة خاصة الحفاظ على الشعب المرجانية ومراقد محار اللؤلؤ، وذلك من أجل إحياء التراث الوطني المرتبط بصناعة وتجارة استخراج الؤلؤ.
وأوضحت المادة 4 أنه "يحظر بدون ترخيص مزاولة أية أنشطة أو القيام بأية تصرفات داخل حدود المنطقة المحمية المشار إليها في هذا القرار، والتي من شأنها أن تؤثر سلباً، ويتسنى من الخضوع لأحكام هذه المادة الأنشطة الضرورية لحماية الأمن الوطني والسلامة البحرية، والأنشطة التي تحدها الجهة المختصة لتفعيل عمليتي الرصد والرقابة البيئية للمنطقة المحمية.
ويعاقب، طبقاً للمادة 5، كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في مادة (11) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية.
ووفقاً للجدول المرفق بالقرار الخاص، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، بنطاق الأنشطة البشرية في محمية هير شتية وهير بوعمامة "الفئة الأولى"، فإنه يسمح بجمع محار اللؤلؤ في محمية هير شتية وهير بوعمامة شريطة الحصول على ترخيص من إدارة الثروة السمكية التابعة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي يحدد المؤهلات الفنية للغواص وطرق مواقع جمع المحار وأنواع المحار والعدد الأقصى من المحار المسموح به.
وعن أنواع الصيد البحري في محمية هير شتية وهير بوعمامة بين الجدول جواز الصيد بواسطة السنارة (الحداق) والصيد بواسطة الشباك والشباك العائمة التي لا تحظرها التشريعات والصيد بواسطة القراقير، فيما منع الصيد باستخدام المتفجرات، وشباك الألياف الصناعية (النايلون)، وشباك البرسم (المتعدد الألياف) ذي الطبقتين أو أكثر، الخية، البنادق البحرية، ومنع الصيد بواسطة شباك الجر القاعي (الكراف) ومنع الردم "الدفان" والتجريف "الحفر" البحريين في محمية هير شتية وهير بوعمامة.
كما منع القرار الملاحة البحرية بمحمية هير شتية وهير بوعمامة ورسو الناقلات الكبيرة إلا في حالات التي تقتضيها متطلبات السلامة البحرية، وبموافقة من شؤون الموانئ والمجلس الأعلى للبيئة، كما حظر تصريف مياه التوازن إلا في الحالات التي تقتضيها متطلبات السلامة البحرية، وبموافقة من شؤون الموانئ والمجلس الأعلى للبيئة، وأجاز رسو القوارب والسفن الخشبية وعبور الناقلات الكبيرة.
وقيد القرار استخراج النفط والغاز في محمية هير شتية وهير بوعمامة عن طريق المسموحات الجيولوجية والجيوفيزيائية بـ: 1- إجراء دراسة تقويم أثر بيئي شاملة وملزمة. 2- الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وقيد حفر الآبار الاستكشافية بإجراء دراسة تقويم أثر بيئي شاملة وملزمة، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والتنسيق مع الوزارة الثقافة عند عرض القواطع الاستكشافية.
أما عن الآبار التطويرية ومنصاب الإنتاج فقد قيد القرار النشاط بالآتي: إجراء دراسة تقويم أثر بيئي شاملة وملزمة، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والتنسيق مع وزارة الثقافة قبل تحديد مواقع الآبار ومنصاب الإنتاج.
وأجاز القرار في محمية هير شتية وهير بوعمامة الرياضة المائية شريطة عدم الإضرار بالبيئة البحرية، والالتزام باشتراطات السلامة البحرية، والجولات الترفيهية البحرية ذات الطابع التجاري شريطة الحصول على ترخيص من هيئة السياحة والمعارض يحدد مواقيت الرحلات البحرية ومواقع رسو السفن واشتراطات السلامة والمؤهلات الفنية للمنظمين لتلك الرحلات والغوص الترفيهي شريطة الحصول على ترخيص من هيئة السياحة والمعارض يحدد المؤهلات الفنية للغواصين ومواقع الغوص.
وسمح القرار بجمع العينات وأخذ القياسات البيولوجية والفيزيوكيميائية والجيولوجية شريطة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة يحدد المؤشرات البيئية وعدد العينيات ومواقع ومواسم الجمع.
كما جاء في نطاق الأنشطة البشرية في محمية هير شتية وهير بوعمامة الفئة الثانية الحزام الحاجز السماح بجمع محار اللؤلؤ في الحزام الحاجز شريطة الحصول على ترخيص من إدارة الثروة السمكية التابعة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني يحدد المؤهلات الفنية للغواص وطرق مواقع جمع المحار، وأنواع المحار والعدد الأقصى من المحار المسموح به.
وعن الصيد البحري في محمية الحزام الحاجز بين القرار جواز الصيد بواسطة السنارة (الحداق)، ومنع الصيد باستخدام المتفجرات، وشباك الألياف الصناعية (النايلون)، وشباك البرسم (المتعدد الألياف) ذي الطبقتين أو أكثر، الخية، البنادق البحرية وأجاز الصيد بواسطة الشباك العائمة التي لا تحظرها التشريعات، وقيد الصيد بواسطة شباك الجر القاعي (الكراف) بالحصول على ترخيص خاص من إدارة الثروة السمكية والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، فيما أجاز الصيد بواسطة القراقير، ومنع الردم "الدفان" والتجريف "الحفر" البحريين.
وأجاز رسو القوارب والسفن الخشبية ورسو وعبور الناقلات الكبيرة وحظر تصريف مياه التوازن إلا في الحالات التي تقضيها متطلبات السلامة البحرية، وبموافقة من شؤون الموانئ والمجلس الأعلى للبيئة.
وقيد نشاط المسموحات الجيولوجية والجيوفيزيائية بإجراء دراسة تقويم أثر بيئي شاملة وملزمة، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة. كما قيد حفر الآبار الاستكشافية: النشاط مقيد بـ: 1- إجراء دراسة تقويم أثر بيئي شاملة وملزمة، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والتنسيق مع الوزارة الثقافة عند عرض القواطع الاستكشافية.
كما قيد الآبار التطويرية ومنصاب الإنتاج بإجراء دراسة تقويم أثر بيئي شاملة وملزمة، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والتنسيق مع وزارة الثقافة قبل تحديد مواقع الآبار ومنصاب الإنتاج.
وأجاز القرار مزاولة الأنشطة الرياضة المائية شريطة عدم الإضرار بالبيئة البحرية، والالتزام باشتراطات السلامة البحرية.
كما أجاز الجولات الترفيهية البحرية ذات الطابع التجاري: يسمح بمزاولة شريطة عدم الإضرار بالبيئة البحرية. والغوص الترفيهي: يسمح بمزاولة شريطة عدم الإضرار بالبيئة البحرية.
وأجاز جمع العينات وأخذ القياسات البيولوجية والفيزيوكيميائية والجيولوجية شريطة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة يحدد المؤشرات البيئية وعدد العينيات ومواقع ومواسم الجمع.