قضت المحكمة الإدارية، برفض قضية رفعتها شركة تطالب تعويضها بـ31410 دنانير من شركة خرسانة لاتفاقهما على صب خرسانة بقوة ضغط 45 نيوتين كأساسات بناء لموقع مشروع تنفذه المدعية، وبعد جفافها لاحظ تعرضها لتشققات.
وألزمت المحكمة المدعية بمصروفات الدعوى 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة بالإضافة إلى مصروفات الدعوى المستعجلة، ومبلغ قدره 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن تقرير الخبير لم يثبت ثمة خطأ من جانب المدعى عليه، ومن ثم يكون قد تخلف أحد أركان مسؤولية المدعى عليه، الأمر الذي تكون معه مطالبات المدعي بالتعويض قائمة على غير أساس من الواقع والقانون.
وأشارت المدعية إلى أنها تعاقدت مع المدعى عليه على صب خرسانة جاهزة بقوة ضغط 45 نيوتين كأساسات بناء لموقع المشروع الذي تنفذه المدعية، وبالفعل تم صب الخرسانة في موقع العمل على ثلاث دفعات، لكن المدعية تفاجأت بقيام عامل المدعى عليها بخلط الماء والمواد الكيميائية ومزجها أثناء صب الخرسانة بموقع المشروع بدلاً من مزجها في المصنع قبل الصب، وقد لاحظ المدعي تشقق الخرسانة بعد جفافها.
ودعت المدعية معمل الحوطي لفحص الخرسانة الجاهزة وتم أخذ عينة من الخرسانة بمعرفة المهندسين المختصين، وبعد إجراء عملية فحص العينة تبين بأن قوة ضغط الخرسانة تتفاوت بين 21-28 فقط بدلاً من القوة المتفق عليها وهو 45 نيوتين.
وأقامت المدعية دعوى مستعجلة للمطالبة ببيان حالة الخرسانة، وقد انتهت الدعوى باعتماد تحليل معامل الحوطي والقاضي بعدم صلاحية الخرسانة، وقد اضطرت الشركة "المدعية" إزالتها وتكبدها خسائر تتمثل في كلفة قيمة الخرسانة الجديدة، وأجرة العمال، وكلفة توقف المشروع لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي لحقتها تتمثل في تأثر سمعة الشركة المدعية نتيجة توقف المشروع، وإلغاء بعض عقود المقاولات مع عملائها، والعزوف عن التعاقد معه، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية أسست طلباتها في هذه الدعوى عما لحقها من أضرار وخسائر نتيجة لقيام المدعى عليه باستخدام خرسانة تقل قوة ضغطها عن القوة المتفق عليها وهي 45 نيوتين مما تسبب في تشقق الخرسانة بعد جفافها وعدم صلاحياتها.
وكان الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة ضمن تقريريه الأصلي والتكميلي، والمبين فيه أن أسباب تلف الخرسانة المسلحة قد يرجع لعدة أسباب منها، إضافة كميات ماء زيادة على الخرسانة دون علم المهندس أو المشرف على المشروع مما قد يؤثر على قوتها وتجانسها، وتأخر وصول الخرسانة للموقع وزيادة الوقت الكلي المسموح به عن الساعتين منذ خروج الشاحنات من المصنع وحتى الانتهاء من صب الخرسانة، وتأخير تفريغ شحنات الخرسانة عند الوصول للموقع، وعدم شد قوالب الكمرات بشكل محكم لاستقبال الخرسانة المصبوبة، مما قد يتسبب في انفتاح القوالب أثناء الصب، وهذا يسبب تسرب الخرسانة خارج القوالب وفقدها كمية الماء اللازمة لتجانسها، ما يجعل العمل رديئاً على الموقع.
كما توصل الخبير إلى عدة نتائج أهمها -بشكل عام- أن الكمرات الأرضية للمشروع غير صالحة لاستقبال البناء فوقها، وبحسب نتائج الاختبارات المعمولة لتحديد قوة الضغط للب القوالب الخرسانية من قبل مختبرات الحوطي لخدمات التحليل بتاريخ، تبين أنه من الواجب على المقاول والمهندس المشرف على المشروع متابعة الخرسانة المسلحة للبناء قبل الصب وفقاً للأسس المتبعة في وزارة الأشغال والبلديات والزراعة، ويفضل عمل اختبار بأخذ عينة من الخرسانة وذلك لمعرفة كمية الماء الصحيحة لتماسك الخرسانة، وهو ما لم يتم عمله من قبل المقاول.
كما أكد التقرير، أنه خلال زيارة الموقع لوحظ أن شكل الكمرات غير مستوٍ في بعض الأماكن، وهذا دليل على احتمالية عدم تحكيم قوالب صب الكمرات بصورة جيدة فترة الصب، مما تسبب في توقف الصب في بعض الأماكن حسب قول المقاول"المدعي" وهذا سبب خسارة في الكمية المطلوبة لتجانس الخرسانة ما أدى إلى تخثرها وتكتلها، كما أكد أن المسؤول الأول عن عدم صلاحية الكمرات الأرضية والتي يجب إزالتها وإعادة بنائها هو المدعي" المقاول".
ولفتت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه في مجال المسؤولية العقدية على الدائن الذي يدعي أن المدين لم ينفذ التزامه ومن أجل ذلك يطالبه بالتعويض، ففي هذه الحالة يقع على الدائن عبء إثبات أن المدين لم ينفذ التزامه فإذا أثبت ذلك كان هذا إثباتاً للخطأ العقدي، ولما كان تقرير الخبير والذي تأخذ به المحكمة لبحثه الواقع وصحة الأسانيد التي بني عليها لم يثبت ثمة خطأ من جانب المدعى عليه على النحو السالف بيانه، ومن ثم يكون قد تخلف أحد أركان مسؤولية المدعى عليه، الأمر الذي تكون معه مطالبات المدعي بالتعويض قائمة على غير أساس من الواقع والقانون وجديرة بالرفض.