حسن الستريأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 بشأن المواصفات والمقاييس، والذي بموجبه تتولى ادارة المواصفات والمقايس بالوزارة بتعديل وتعديث واعداد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية بناء على الأنظمة والأدلة الفنية المعتمدة.وتمنح الادارة المختصة شهادات وشارات المطابقة بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في اللوائح الفنية الوطنية لمطابقة المنتحات وفي حالة عدم وجود تلك الاجراءات تقوم الادارة المختصة بوضع الاجراءات الملائمة وفقا للمارسات الدولية المتعارف عليها، اضافة الى التأكد من التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل اجراءات الافساح عن المنتجات في المنافذ الجمركية، وفي جميع الأحوال تقوم الادارة بالرقابة على المنتجات في الاسواق من خلال عمليات التفتيش وفحص او اختبار المنتجات او غيرها من الاجراءات الرقابية، كما تقوم بالتنسيق مع الحهات المختصة لهذا الغرض وفقا لطبيعة المخالفات والمنتتحات التي تتم الرقابة عليها.كما تتولى الادارة اصدار رخص مزاولة أنشطة منح شهادات المطابقة أو الاستشارات او التدريب المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمطابقة، اضافة الى تلك المتعلفة بالمنجات المختلفة بعد تحصيل رسومها، وتتولى وقف والغاء تلك الشهادات والشارات والعلامات.وتقدم للادارة طلبات الحصول على الترخيص باستخدام اي علامة او استصدار شهادات او شارات المطابقة، وتبت الادارة خلال 30 يوما، واذا انقضت يعتبر عدم الرد رفضا ضمنيا للطلب، ولكن اذا اقتضت طبيعة المنتج مدة اطول للبت في الطلب، فعلى الادارة المختصة ان تخطر بذلك صاحب الطلب أو ممثله القانوني، ويخدد موعد جديد للبت لا يزيد على ستين يوم عمل تبدا من تاريخ تسلم الطلب.واذا ثبت للادارة المختصة مخالفة المنتج للوائح الفنية الوطنية أو للوائح الفنية لبلدان اخرى معادلة للوائح الوطنية، فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بتصحيح المنتح خلال مدة زمنية اذا كانت قابلة للتصحيح، واذا لم تكن وجب على الاارة اتخاذ الاحراء اللازم لاحالة المخالفة للنيابة