زهراء حبيب
قضت محكمة التمييز بانقضاء دعوى جنائية ضد رجل أعمال بحريني معروف للتصالح، بعد أن نقضت الحكم الصادر بحقه بالحبس مع وقف التنفيذ.
وانتهت فصول الدعوى بعد مرور عامين وهي في أروقة المحاكم، ويذكر المحامي أسامة أنور وكيل رجل الأعمال المعروف بأن القضية هي إصدار شيك قيمته 700 دينار، وبسبب وقوع خطأ أدى لإرجاعه من البنك، وعلى الفور دفع موكله المبلغ والتصالح، وتنازل الشركة عن البلاغ.
وفوجئ موكله بصدور حكم بحقه بالحبس مع وقف التنفيذ، وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم، فطرق باب محكمة التمييز التي أصدرت الحكم السالف الذكر، وعادت له روحه من جديد.
ويشير أنور بأن النيابة العامة وجهت لموكله أنه في 19 أبريل 2015 أصدر شيكاً بدون رصيد للمجني عليه، وأدين من قبل محكمة أول درجة بجلسة 29 نوفمبر 2016 بحبسه 10 أيام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وطعن موكله على الحكم الصادر بطريق "الاستئناف" التي أيدت العقوبة في جلستها 15 يناير 2017، فقرر رجل الأعمال الطعن عليه أمام "التمييز" كون الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وأكد المحامي أسامة أنور، بأنه سدد أمام مركز شرطة محافظة العاصمة قيمة الشيك 700 دينار للشركة المجني عليها، واستلم إيصالاً مؤرخاً بتاريخ 11 فبراير 2016 يفيد السداد وقدم نسخة من هذا الإيصال، واستلمت وكيلة الشركة المال في 29 من ذات الشهر وتنازلت عن البلاغ.
وتطرق في دفاعه إلى المادة (393) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (41) لسنة 2014 بتعديل الفقرة الأخيرة من تلك المادة وبأنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية" وعليه يكون المشرع أقر قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية.
فيما أصدرت محكمة أول درجة حكماً بحبس موكله مع وقف التنفيذ ولم تقضِ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وبهذا تمت مخالفة القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
قضت محكمة التمييز بانقضاء دعوى جنائية ضد رجل أعمال بحريني معروف للتصالح، بعد أن نقضت الحكم الصادر بحقه بالحبس مع وقف التنفيذ.
وانتهت فصول الدعوى بعد مرور عامين وهي في أروقة المحاكم، ويذكر المحامي أسامة أنور وكيل رجل الأعمال المعروف بأن القضية هي إصدار شيك قيمته 700 دينار، وبسبب وقوع خطأ أدى لإرجاعه من البنك، وعلى الفور دفع موكله المبلغ والتصالح، وتنازل الشركة عن البلاغ.
وفوجئ موكله بصدور حكم بحقه بالحبس مع وقف التنفيذ، وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم، فطرق باب محكمة التمييز التي أصدرت الحكم السالف الذكر، وعادت له روحه من جديد.
ويشير أنور بأن النيابة العامة وجهت لموكله أنه في 19 أبريل 2015 أصدر شيكاً بدون رصيد للمجني عليه، وأدين من قبل محكمة أول درجة بجلسة 29 نوفمبر 2016 بحبسه 10 أيام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وطعن موكله على الحكم الصادر بطريق "الاستئناف" التي أيدت العقوبة في جلستها 15 يناير 2017، فقرر رجل الأعمال الطعن عليه أمام "التمييز" كون الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وأكد المحامي أسامة أنور، بأنه سدد أمام مركز شرطة محافظة العاصمة قيمة الشيك 700 دينار للشركة المجني عليها، واستلم إيصالاً مؤرخاً بتاريخ 11 فبراير 2016 يفيد السداد وقدم نسخة من هذا الإيصال، واستلمت وكيلة الشركة المال في 29 من ذات الشهر وتنازلت عن البلاغ.
وتطرق في دفاعه إلى المادة (393) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (41) لسنة 2014 بتعديل الفقرة الأخيرة من تلك المادة وبأنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية" وعليه يكون المشرع أقر قاعدة موضوعية تقيد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية.
فيما أصدرت محكمة أول درجة حكماً بحبس موكله مع وقف التنفيذ ولم تقضِ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وبهذا تمت مخالفة القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.