رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعديل اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية" و"تحديد الرواتب"
- 200 دينار مكافأة الانضباط الوظيفي شرط الالتزام بالعمل وعدم تركه بغير إذن - تقييم أداء الموظف وفقاً لضوابط حال مرضه لأكثر من 6 أشهر - تقييم أداء الموظف المعار داخلياً وخارجياً لمدة تزيد عن 6 أشهر - 10 أيام توقيف عن العمل والفصل من الخدمة عند التقييم المنخفض - حرمان الموظف من العلاوة حال عدم توافق تقرير أدائه مع الضوابط - منح الموظف البحريني المعين بصفة دائمة علاوة تشجيعية تعادل السنوية - لا يجوز منح العلاوة للموظف الصادر بحقه جزاء تأديبي إلا بعد محوه - لا يجوز منح العلاوة للموقوف عن العمل أو المحال إلى المحاكمة الجنائية - لا يجوز منح الموظف أكثر من علاوة تشجيعية خلال العام الواحد - لا جمع بين علاوة تشجيعية أو مكافأة تشجيعية "عدا ترقية نهاية الخدمة" بالعام - منح مكافأة العمل الخاص لمن بذلوا جهوداً غير عادية لإنجازه - مكافأة العمل الخاص بين 100 و500 دينار وبنسبة لا تجاوز 10% من القوى العاملة - لا يجوز منح المكافأة للمرة الثانية إلا بعد انقضاء سنة على منحها للمرة الأولى - تقديم دراسات تحقق وفورات كبيرة في المال أو استثمار أفضل للقوى العاملة