صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأصدر قانون رقم "33" لسنة 2017 بتعديل المادة "31" من المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، هذا نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة "31" من المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد "22"، "23"، "25"، "26"، "27"، من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الاحكام المنوص عليها في المادة "24" من هذا القانون".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.