قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أخطأت في صياغة قرار اعتماد خرائط التصنيف لمحافظة المحرق، حيث جاء في ديباجة القرار ما يوحي بأن الوزارة حصلت "...على موافقة المجلس البلدي"، وهذا ما لم يحصل أبداً، بل على العكس تماماً رفع المجلس 90 ملاحظة على المخطط!

وأكد أن هذه العبارة مخالفة أساساً لماهية اختصاصات المجالس البلدية، حيث نصت المادة "19" من قانون البلديات الفقرة "ن" على "الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية" ومفاد هذا الاختصاص هو استشاري وجوبي وليس اختصاصاً أصيلاً بل ينحصر في إطار استطلاع الرأي وليس الموافقة أو الرفض.

وأضاف "هذا الاختصاص الذي استند عليه القرار ورقمه "17" لسنة 2017 بشأن اعتماد خرائط التصنيف لمحافظة المحرق يعني ضرورة قيام الجهات الحكومية المركزية المختصة باستطلاع رأي المجلس البلدي مقدماً بشأن ممارسة هذه الاختصاصات، بغض النظر عن التزام هذه الجهات بما ينتهي إليه رأي المجلس البلدي.

وقال "نسجل اعتراضنا واستغرابنا من صيغة ديباجة القرار على نحو يجعل المجلس البلدي مسؤولاً عن اعتماد المخطط وأن له سلطة الموافقة، ولو كان المجلس يمتلك سلطة الموافقة فإنه كذلك يجب أن يمتلك سلطة الرفض! في حين لم يخول القانون المجالس البلدية سلطة الرفض أو الموافقة بل إبداء الرأي فقط".

وركز على وجوبية الدقة عند صياغة أي تشريع أو لائحة أو قرار حتى لا يشوبها أي عيب وإن كانت لا تمس الجوهر، فمكونات هيكل التشريع أو اللائحة أو القرارات الدقيقة هي من أساسيات صياغة التشريعات وبنيتها العامة.

وجاء في تعريف الصياغة القانونية على أنها "تتكون من عنصرين: عنصر العلم وعنصر الصياغة، ويتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه بالعوامل التي تجهل في مضمونه، فأما عنصر الصياغة فيتمثل في إخراج هذا المضمون إلى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة للإنشاء عن القاعدة القانونية والتعبير عنها.

وطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في تلك العبارات الواردة في القرار، والتعبير عنها بمصطلحات وعبارات تبين الدور الحقيقي للمجلس البلدي وحتى لا نوحي للرأي العام أن المجلس راضٍ على اعتماد هذا المخطط الذي لم يؤخذ بأي من ملاحظات المجلس البلدي المرفوعة إلى "الأشغال والبلديات" وهو مما يؤسف له.