صرح وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل محمد أبو الفتح بأن أي إشغال دون ترخيص تعدٍّ على أملاك الدولة ومخالفة لقوانين العمل البلدي، إذ تشكل ظاهرة الإشغالات المخالفة في الطرق مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة ومن أهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996.
وأعلن أبو الفتح في تصريحه "أن أي إشغال أو منشأة يتم تنفيذها في الطريق أو الميادين العامة دون الحصول على ترخيص يعتبر تعدياً على أملاك الدولة ومخالفة للأحكام والقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني"، موضحاً "أن لهذه الإشغالات العديد من السلبيات التي لا يتسع المقام لحصرها ومن أهمها التعدي على الملكيات العامة، إعاقة حركة السير وسلامة الرؤية المرورية، صعوبة الوصول للموقع في حالات الطوارئ والإسعاف، صعوبة صيانة خدمات البنية التحتية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات بالإضافة إلى تشويه الوجه الحضاري للمناطق".
وأضاف أبو الفتح "وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون تنظيم المباني كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فوراً وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقا لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من يوم النطق بالحكم بها، ويكون ذلك على نفقته وإلا قامت البلدية بإزالتها على حسابه، لافتاً إلى أن غلق الشوارع بصورة جزئية أو كلية بالإشغالات المخالفة، علاوة على كونه مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، فإنه يعتبر تعدياً على الحق العام والمجتمع باعتبار أن تأثير ذلك يمتد ليصل إلى إعاقة الحركة المرورية وسلامة المشاة وتأثيرات ذلك المجتمعية الأخرى".
وفي ذات السياق أضاف أبو الفتح "تواجه الجهات الحكومية الخدمية المعنية تحديات في إصلاح وصيانة خدمات البنية التحتية جراء هذه الإشغالات المخالفة وعلى الأخص في حالات الصيانة العاجلة والطارئة وما إلى ذلك من تبعات في استدامة وصول الخدمات بالصورة المنشودة للمواطنين والمقيمين".
وأهاب أبو الفتح بضرورة مبادرة المخالفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفات تفادياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.