زهراء حبيب

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار إنهاء خدمات مدير تنفيذي في جهة حكومية، وتمكينه من مباشرة عمله وتعويضه عن رواتبه المتوقفة منذ صدور قرار إنهاء خدماته في أكتوبر 2013، بدفع راتبه منذ ذلك الوقت.

وقال المدعي بأنه عين مديراً تنفيذياً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في 2004، لكنه فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدماته اعتباراَ من 9 أكتوبر 2013 بقرار غير مسبب وبالمخالفة لاحكم قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقد تظلم من القرار إلى رئيس مجلس الوزراء حيث استجاب سموه لتظلمه وبناءً على توجيه سموه، وجه رئيس ديوان رئيس الوزراء كتاباً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية للعمل بما انتهى إليه كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية من أحقية المدعي في العودة إلى عمله واعتبار خدمته متصلة حيث إن إجراءات إنهاء خدمته جاءت مخالفة لصحيح حكم القانون.

ووجه رئيس ديوان الخدمة المدنية كتاباً إلى جهة عمله لتنفيذ ما انتهى إليه كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ،لكنه دون جدوى، فتقدم بدعوى وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار.

وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار المطعون عليه وتمكينه من مباشرة عمله، وإلزام جهة عمله بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وقدرها 50 ألف دينار، مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ حرمان المدعي من راتبه وحتى السداد التام.

ومن جهتها، أشارت المحكمة إلى أن المشرع حدد بموجب المادة (25) من قانون الخدمة المدنية، أسباب انتهاء خدمة الموظف البالغه 11 سبباً، وفي حال صدر قرار بإنهاء خدمة الموظف دون توافر أحد هذه الأسباب، أو استناداً إلى سبب غير واضح، فإن القرار يعد فاقداً لركن من أركانه، وهو ركن السبب، ومخالفاً للقانون.

كما من المفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.

وفيما يخص هذه الدعوى فإن المدعي عين مديراً تنفيذياً، وصدر قرار بإنهاء خدماته دون توافر أحد أسباب انتهاء الخدمة في أن المدعي، كما أن المدعي عليه غير مختص بإصدار مثل هذا القرار، كون المدعي معيناً بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم يتعين صدور قرار إنهاء خدمته، إذا ما توافر أحد الأسباب الموجبة لذلك ، من ذات السلطة المختصة بالتعيين وفقاً للمقرر قانوناً.

وبناء على ما سبق ذكره فإن القرار يكون مخالفاً لصحيح أحكام القانون جديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكدت المحكمة توافر ركن الخطأ الموجب لمسؤولية جهة الإدارة، وقد ترتب عليه ضرر للمدعي يتمثل في حرمانه من راتبه المستحق من 9 أكتوبر 2013، مما يخول للمدعي حقاً في التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الخطأ، وبما لا وجه معه للتحدي بالقاعدة الأصولية التي تقضى بأن الأجر مقابل العمل ما دام أن ما يستحقه المدعي ليس أجراً بل تعويضاً حسبما سبق بيانه.

وأشارت المحكمة بأنه أنسب تعويض للمدعي في هذا الشأن هو ما يعادل مرتبه الموقوف، ولما كان في ذلك جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت بالمدعي من جراء إنهاء خدمته ، الأمر الذي لا يكون معه محل للقضاء بالتعويض النقدي المطالب به.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتباراً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار خدمته متصلة وتمكينه من مباشرة عمله، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ما يعادل مرتبه الموقوف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليه المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.