زهراء حبيب:

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية "الثانية"، بإلغاء قرار توقيف مشرف التفتيش لدى هيئة تنظيم سوق العمل والراتب لمدة 10 أيام لاستخدامه كلمات بذيئة ومهينة والتصرف خلافا لمقتضيات الوظيفة العامة، وذلك لعدم إخطار المستأنف بإحالته لمجلس التأديب ولبطلان إجراءات التحقيق.

وكانت المحكمة الإدارية قضت برفض الدعوى والزمت المدعي بالمصروفات، وهو أمر لم يرتض به المستأنف لذلك طعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى بأن الجهة الإدارية نسبت إلى المستأنف ارتكابه مخالفات استخدام كلمات بذيئة ومهينة والتصرف خلافا لمقتضيات الوظيفة العامة والنيل من كرامتها.

وبناء على هذا أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً معه بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض بموجب قرار إداري، انتهت فيه إلى ثبوت ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه واوصت بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة وبناء عليه صدر قرار من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل مجلس تأديب بحق المستأنف حيث أصدر قرار المجلس بوقفه عن العمل لمدة عشر أيام مع خصم راتبه عن تلك الفترة.


وكلفت المحكمة المستأنف ضدهما بتقديم ما يفيد إخطار المستأنف بقرار إحالته لمجلس تأديب وفقاً لحكم المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتكرر التأجيل لذات السبب، إلا أن الأخيرة لم يقدما ما يفيد إخطار المستأنف بقرار إحالته لمجلس التاديب على النحو المتطلب قانوناً ليتمكن من المثول أمام المجلس التاديب وتقديم دفاعه.

وخلت الأوراق من إخطار المستأنف بقرار إحالته لمجلس التأديب وهي ضمانة جوهرية يترتب على اغفالها بطلان قرار الجزاء الصادر من مجلس التأديب، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة مخالفاً بذلك صحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء، ولا ينال من ذلك أن المستأنف تم التحقيق معه بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة في الجهة الإدارية والتي انتهت إلى التوصية بفصله من الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع تطلب بموجب نص المادتين 232/233 من اللائحة المشار إليها إعادة إجراءات التحقيق أمام مجلس التأديب ليتمكن المحال لمجلس التأديب من تقديم دفاعه وشهوده أمام مجلس تأديب مشكل خارج جهة عمله ولا ينال مما تقدم أن مجلس التأديب خفف العقوبة المستأنف من الفصل إلى الوقف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام، فما صدر عن لجنة التحقيق المشكلة في الجهة الادارية هو مجرد توصية بالفصل وليست قراراً وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون جديراً بالإلغاء وهو ما تقضي معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة المستأنف بالتوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشأن المصاريف فإنها تلزم بها المستانف ضدهما عن درجتي التقاضي و بإلزامهما بمبلغ 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.