مريم بوجيري

أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً يحدد السرعة القصوى في الشوارع الرئيسة بـ120 كلم في الساعة و80 داخل المدن.

ويقضي القرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار رقم 154 لسنة 2015. وتنص المادة الأولى منه بتعديل الحد الأدنى والأقصى لسرعة المركبات على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.

وحسب القرار، فإن الحد الأقصى لسرعة السيارات الخاصة والدراجات الآلية سيكون من 40 إلى 80 كلم/الساعة داخل المدن عدا الطرق الدائرية والمركبات الأخرى حيث تكون السرعة القصوى حينئذ من 30 إلى 50.

وتكون بالنسبة للسيارات الخاصة والدراجات الآلية خارج المدن من 60 إلى 120، وسرعة المركبات الأخرى من 30 إلى 80. ويتعين مراعاة علامات المرور التي تشير إلى الحد الأقصى والأدنى للسرعة على كل طريق عند تحديد السرعة اللازمة على الطرق.

وحدد القرار الحد الأدنى لسرعة السيارات الخاصة والدراجات الآلية بـ20 كلم/ساعة داخل المدن عدا الطرق الدائرية. وتكون سرعة المركبات الأخرى 15. وخارج المدن والطرق الدائرية يكون الحد الأدنى لسرعة السيارات الخاصة والمركبات الآلية 50، وسرعة المركبات الأخرى 30.

وإذا كان الطريق مقسماً لأكثر من مسار فإنه يتعين على قائدي المركبات ذات السرعة القصوى التزام المسار الأيسر من الطريق، كما يتعين على قائدي المركبات ذات السرعة الأقل التزام المسارات اليمنى من الطريق حسب سرعة كل مركبة بحيث تسير المركبات ذات السرعة الأقل في أقصى الجانب الأيمن من الطريق.

ونصت المادة الثانية من القرار على إضافة عبارة جديدة نصها "يجوز عرض هذه العلامات بواسطة شاشة إلكترونية"، مشيرة إلى علامات المرور المذكورة دلالاتها في قانون المرور.