فصلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية" الاستئنافية" في دعوتين منفصلتين لأصحاب حملات أعلنوا بمواقع التواصل عن تسير رحلات غير مرخصة لإداء مناسك الحج، بتأييد تغريمهم 200 دينار.
وأسندت النيابة العامة للمستأنفين في الدعوتين المنفصلتين وهما ثلاثة بحرينيين تهمة بأنهم في غضون 2016 زاولوا مهنة مقاول حج دون الحصول على ترخيص.
وتشير وقائع القضية إلى ورود بلاغ من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن وجود مكاتب حج وعمرة غير مرخصة حيث يقومون بتخليص معاملات الحج والعمرة دون وجود ترخيص من الجهات المختصة، للقيام بمزاولة مثل هذا النشاط.
ويروج أصحاب الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها صاحب حملة المستأنف في الدعوى الأولى والمستأنفين الآخرين في القضية الثانية.
وأكدت التحريات في الدعوى الأولى بأن صاحب الحملة لا يملك أي ترخيص مزاولة العمل وأن المتهم على علاقة بموضوع نشر رسائل عن طريق مواقع التواصل، تتضمن قيام المكتب المذكور بإعداد مناسك الحج وأنه مستفيد من تلك الرسائل حيث إنه وضع ارقام هواتفه الخاصة في الإعلان محل الواقعة ليعود عليه بالنفع.
وفي القضية الثانية قام المستأنفان بالترويج للحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال التحريات تم التوصل لصاحب الحملة والمتهم الثاني.
وحاول صاحب الحملة استبعاد الاتهام عن نفسه عندما أكد في التحقيقات بأنه يزاول تلك المهنة منذ 10 سنوات، ويوجه رحلات للعراق وإيران والعمرة، مدعياً بأن شخص مجهول روج لرحلة الحج عبر مواقع التواصل وهو لا يعلم بالأمر.
وأدانت محكمة أول درجة المستأنفين الثلاثة صاحب الحملة "المستأنف" بتغريمه 200 دينار، بعد أن أكدت في حيثيات حكمها بأن المقرر قانوناً بنص المادة ١/٩ من المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦ شأن تنظيم شؤون الحج أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولم يرتض المدانين الحكم الصادر بحقهم فطعنوا عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم.