حكمت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة أجنبي من تهمة مزاولة أعمال الخدمات السياحية دون ترخيص.

وحرر مأمور الضبط القضائي السياحي محضر مخالفة سياحية بحق المتهم، مدعياً مزاولته لأعمال التاجير اليومي دون امتلاكه لترخيص سياحي وتحديد سعر لليلة الواحدة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المبنى ووضع الاختام عليه، فيما أحيل المتهم إلى المحكمة.

وقالت فوزية جناحي محامية المتهم، إن المادة الأولى من قانون العقوبات البحرينى تنص على أنه "إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائى يطبق أصلحها للمتهم"، ولفتت إلى صدور قرار صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بشأن السماح للشركات ذات الرأسمال الاجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100%، منها نشاط إدارة الحفلات والمسارح والمعارض الفنية وغيرها من المنشآت الفندقية.

وأشارت جناحي إلى أن موكلها إستخرج سجل تجارى خاص لإدارة المنشآت الفندقية فإنه يخضع للقانون الأصلح وتصبح أدلة الاتهام محل شك وينبغي معه القضاء ببراءة المتهم، متطرقة إلى عدم جدية محضر التحري المعد من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كونه استند على بيانات من واقع السجل التجاري لإحدى شركات السياحة ولا تدل على نسبة أى فعل إلى المتهم، منوهة إلى وجود شريكين بالمناصفة فى هذه الشركة، لكنه نسب الفعل إلى المتهم منفرداً.

وخلت أوراق الدعوى مما يفيد صحة المزاعم الواردة بمحضر التحريات، فإنه يغدو غير صالحاً لإثبات الجريمة، مبينه إلى أن المحكمة تشككت في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لعدم جدية محضر التحريات وخلو الأوراق من رد المتهم، فقضت بالبراءة.