إيهاب أحمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يمنع زيارة أولياء الأمور للمدارس الحكومية قبل الحصول على إذن مسبق بالزيارة من إدارة المدرسة.

ووفقاً لـ "الدليل الإجرائي لتنظيم دخول أولياء الأمور للمدارس"الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن لمدير المدرسة الحق في استثناء بعض أولياء الأمور من الحصول على مواعيد مسبقة للزيارة في حالة الضرورة القصوى أوالاستعجال.

ومن المقرر العمل بالدليل الذي أحالته الوكيل المساعد للتعليم العام والفني لطيفة البونوظة للمدارس بعد إرسال إدارة المدرسة رسالة نصية لأولياء الأمور تنبهم لوجود إرشادات جديدة لتنظيم الزيارة، ووضع لوحات إرشادية في مدخل المدارس تحوي التعليمات الخاصة بالزيارة.

وتخصص إدارة المدرسة مكتباً للمواعيد يتولى من خلاله موظف إداري استقبال أولياء الأمور وتنظيم مواعيد الزيارة.

وحسب المعلومات الواردة في الدليل تصدر إدارة المدرسة أربع بطاقات لفئات الزائرين الأولى "صفراء" وهي للاستفسار عن القضايا التعليمية والسلوكية والتحصيلية، وتتيح للزائر التوجه للإرشاد الاجتماعي والخدمات المرتبطة به، والثانية "خضراء" وتخص الإرشاد الأكاديمي والخدمات المرتبطة به، والثالثة "وردي" وتتيح لحاملها التوجه للتوجيه المهني والخدمات المرتبطة به، والرابعة "وردي" ويحق لحاملها التوجه لإدارة المدرسة.

ويمنح الزائر على البوابة بطاقة تتضمن تعليمات الزيارة وآلية التعامل مع منتسبي المدرسة وهوية الأشخاص المصرح لهم بالتعامل معهم وتوضيح المناطق الممنوح دخولها، وتقوم إدارة المدرسة بتسجيل بيانات الزائرين في جهاز الحاسب الآلي "برنامج الزيارات".

وقسم الدليل المهام بين الإدارة المدرسية وحارس المدرسة وفني الأمن والسلامة، ويتولى حارس المدرسة استقبال الزائرين وتسجيل البيانات في سجل الزيارات والاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للزائر، فيما يتولى فني الأمن والسلامة تنفيذ التعليمات الخاصة باستقبال الزوار وضمان عدم تواجد ولي الأمر في غير المكان المخصص له ومتابعة الزائر من لحظة دخوله المدرسة حتى خروجه، والتحقق من عدم تأخر الزوار بعد الدوام المدرسي.

وتطرق الدليل للإجراءات المتبعة حال وجود مشكلة وقسمها بين الإدارة التعلمية والإدارة المدرسية وقسم الأمن والحراسات، حيث حدد الدليل الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة التعليمة في حال استلام بلاغ شفوي أو كتابي من إدارة المدرسة وهي أولاً إخطار مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بالواقعة، وثانياً إخطار الشؤون القانونية بالواقعة لاتخاذ إجراءاتها.

فيما بين الدليل إجراءت الإدارة المدرسية على النحو التالي؛ أولاً إبلاغ المديرية الأمنية في حال اقتحام المدرسة والدخول إليها دون إذن . وثانياً في حال دخول ولي الأمر إلى المدرسة وفقاً لقواعد الزيارة المقررة، ولكنه أثناء الزيارة قام بالاعتداء البدني أو اللفظي على أحد أعضاء الهيئتين الإدارية أو التعليمية بالمدرسة يتم تنبيه الموظف المعتدى عليه بأنه من حقه إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالواقعة، ويترك له الخيار في الإبلاغ من عدمه، وفي حالة رغبته في إبلاغ الجهات الأمنية، يتم انتداب منسق الشؤون القانونية في المدرسة أو عضو قانوني من الإدارة المختصة للذهاب معه، وفي حال تنازل المعتدى عليه وعدم رغبته في إبلاغ الجهة الأمنية يتم إثبات ذلك بمحضر تدوين وسمع أقوال المشار إليه في البند ( 4). وثالثاً إخطار الإدارة التعليمية المختصة بالواقعة. ورابعاً أن يقوم منسق الشؤون القانونية في المدرسة (إن وجد) أو تكليف المرشد الاجتماعي أو الإداري بتحرير محضر يسمى (محضر إثبات واقعة) مع ذكر يوم وتاريخ وساعة فتح المحضر، كما يقوم بتدوين إفادات كل من المعتدى عليه والمعتدي( إن أمكن) وإفادات شهود الواقعة إن وجدوا على أن يختم هذا المحضر بختم المدرسة. وخامساً إفادة الإدارة التعلمية بالإجراء المقرر.

فيما حدد الإجراءات الخاصة بقسم الأمن والحراسات على النحو التالي؛ أولاً الاتصال بمكتب الأمن للإبلاغ عن الحوادث الطائرة مع أولياء الأمور بالتنسيق مع مدير المدرسة. وثانياً إعداد إفادة بشأن الواقعة.وثالثاً مباشرة الإجراءات. ورابعاً توثيق الحادثة.

ووفقاً للدليل فإن الهدف من الإجراء الجديد تنظيم عملية التعامل مع المراجعين من أولياء الأمور ومؤسسسات المجتمع المدني من خلال استحداث مجموعة إجراءات.