أسقطت المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية الثانية (المستعجلة) نفقة ابن ذي 15 سنة البالغة 190 ديناراً من عاتق والده، لوجود عقد صلح بين الأب ومطلقته بتنازلها عن النفقة مقابل الإبقاء على حضانتها لابنها، ولامتلاك الابن عقاراً مؤجراً يدر عليه بدخل شهري يصل إلى 230 ديناراً، فيما أبقت نفقة الابنة.
وأكدت المحكمة في تفاصيل حكمها تخلف شرط استحقاق الابن لنفقة الأقارب (نفقة الفرع على أصله) وهو يسار الابن مالياً، وعدم يسار الأب وقدرته على الإنفاق عليه، كما أنه لا يملك دخلاً كافياً لأسرته.
وقضت المحكمة بإسقاط نفقة المأكل والمشرب عبارة عن 50 ديناراً، وكسوة العيدين 40 ديناراً، و100 دينار مصروفات المدرسة والقرطاسية، والإبقاء على نفقة الابنة.
وتشير التفاصيل كما ترويها ابتسام الصباغ محامية الأب إلى أنه رفع دعوى مستعجلة، يطالب فيها بإسقاط نفقة ابنه المقضي بها لصالحه، وذلك لامتلاكه عقاراً مؤجراً يدر عليه دخلاً، ولسبق تعهد الأم بالإنفاق على الابن ضمن عقد صلح بينهما وبين الأب.
وقالت الصباغ إن المدعي طلق زوجته عربية الجنسية في عام 2006 وكان قد أنجب منها على فراش الزوجية السابقة ولداً (15 سنة) وبنتاً (10 سنوات).
وأضافت أن موكلها استأنف الحكم وقد صدر حكماً بتعديل نفقة الولدين بجعلها 100 دينار مناصفة بينهما بدلاً من 150 ديناراً، وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ولفتت إلى أن الابن يملك عقاراً باسمه وتم تأجيره بـ230 ديناراً شهرياً، فقد تم تأجير الطابق الأرض بمبلغ 80 ديناراً والأول 130 ديناراً شهرياً، مما يؤكد وجود مال لدى المنفق عليه يغطي كافة نفقاته، مضافاً إلى أن المدعي عليها تعهدت بموجب الصلح المثبت بوثيقة الطلاق بالإنفاق على الابن مقابل تنازل الأب عن حضانته.
ودفع الابن بأن البيت المسجل باسمه هو ملك لوالدته وليس له، وسجل باسمه كونها من جنسية عربية ولا يمكنها تسجيله باسمها، وطلب رفض الدعوى.
وفي المقابل دفعت ابتسام الصباغ في مذكرتها بأن الابن ميسور الحال مالياً، إذ إنه يمتلك منزلاً يدر عليه دخلاً جيداً يبلغ 230 ديناراً شهرياً، فيما المدعي متزوج من أخرى ولدية ابن منها، كما ينفق على ابنته من طليقته " المدعي عليها".
وفي حيثيات الحكم أكدت المحكمة أنه قد ثبت لديها بأن الابن يمتلك عقاراً ودخله الشهري يصل إلى 230 ديناراً، فيما دخل الأب الشهري يبلغ 717 ديناراً، وهو متزوج من أخرى ولديه منها ولد، ويعول ابنته من مطلقته المدعي عليها الأولى، مما يتضح معه تخلف شرط استحقاق الابن لنفقة الأقارب ( نفقة الفرع على أصله) وهو يسار الابن مالياً، وعدم يسار الأب وقدرته على الإنفاق عليه، كما أنه لا يملك دخلاً كافياً لاسرته، وأيد ذلك ما جاء بالمستندات كشهادة راتبه بأنه يتقاضى المبلغ المذكورسلفاً، يستقطع منه 426 ديناراً، وشهادة من الهيئة العامة تثبت بأن الأب يدفع قسطاً شهرياً مبلغ 156 ديناراً لسداد قرض قدره 7 آلاف دينار، وشهادة من بنك تؤكد استقطاع 376 ديناراً لسداد قرض على عاتقه.
وتطرقت المحكمة إلى وجود عقد صلح بموجبه تعهدت الأم بالالتزام بنفقة ابنها مقابل عدم مطالبة الأب بحضانته، منوهة إلى أن عقد الصلح حاكم على القاعدة الشرعية العامة ويوجب رفع اليد عنها، لأنه عقد تام ونافذ ويلزم العمل بمقتضاه، وعليه لا يحق للمدعي المطالبة بالحضانة بعد أن أسقط حقه في عقد الصلح المبرم بين الطرفين، ولا يحق للأم المطالبة بالنفقة، مشيرة إلى أن عقد الصلح من العقود اللازمة في نفسه فلا جدوى من العدول إذا لم يقابلة موافقة من الطرف الآخر.
وبناء على تلك الحيثيات قضت المحكمة بإسقاط نفقة الابن وهي عبارة عن 50 دينار نفقة المأكل والمشرب، و40 ديناراً كسوة العيدين، و100 دينار مصروفات المدرسة والقرطاسية المقضي بها، وإبطال مفاعيل ملف التنفيذ بشأن نفقة الابن فقط، وسريان آثاره ومفاعيله فيما يخص نفقة البنت.