قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل معارضة متهمين مدانين بقضية سرقة حقيبة فتاة بالإكراه وشرعا بسحب أموال من البنك لكن عدم وجود الرقم السري للبطاقة حال دون ذلك، وأدين المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، و5 سنوات للمتهم الثاني وتغريمه 5 آلاف دينار، إلى جلسة 5 نوفمبر لندب محام للمدانين.
وكانت المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بإدانة المتهمين عن تهمة أنهما سرقا الحقيبة المملوكة للمجني عليها، استعملا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة البنك المملوكة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم معرفتهما الرقم السري.
وتواجدت المجني عليها مع أمها بالقرب من منزل خالتها، عندها شاهدت شابين يتجولان بدراجة نارية بخارية فقام أحدهما بالاقتراب من سيارة والدتها، ليسألها عن موقع أحد المستشفيات.
وانتهز المتهم الفرصة وسرق منها حقيبة الظهر، وفر هارباً للمتهم الثاني الذي كان ينتظره فوق الدراجة.
واتصلت المجني عليها على الفور للبنك لاطلاعهم بتعرضها لسرقة الحقيبة وبداخلها بطاقة الصراف الآلي، طالبة وقف عمل البطاقة، فأخبرها البنك بأن هناك عدة محاولات لإجراء سحب المال لكن الرقم السري لم يكن صحيحاً.