رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعها محام يطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتعديل رسوم القيد والتجديد لرخصة المحاماة، وتعديل بعض الرسوم القضائية.
ورفع المحامي دعواه مطالباً قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل بدستورية القرارين الصادرين من الوزير، وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 53 ، 54 لسنة 2016.
وكان المحامي دفع بأن وزير العدل أصدر القرارين المطعون عليهما في شأن تعديل رسوم القيد والتجديد لرخصة المحاماة، وتعديل بعض الرسوم القضائية، وينعى المدعي على هذه القرارات عدم دستوريتها فضلاً عن عدم مشروعيتها لصدورها من غير مختص وبدون تفويض تشريعي.
فيما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة تنص على أنه " يصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء يحدد رسوم القيد في الجدول المنصوص عليه في المادة (5) ولا يتم هذا القيد في الجدول إلا بعد سداد هذا الرسم. ويستحق رسم القيد على جميع المحامين الموجودين بالمهنة وقت العمل بهذا القانون ".
وجاء في المادة (8) من ذات القانون على أنه " على المحامين تجديد قيدهم سنوياً في الجدول العام للمحامين، و يستثنى من التجديد المحامون غير المشتغلين. ويستحق على تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين وعلى تجديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين رسم سنوي يصدربتحديده قرار من وزير العدل و الشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء ".
وبذلك فإن المشرع ناط لوزير العدل تحديد الرسوم المستحقة على القيد في جداول المحامين وعلى تجديد هذا القيد بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء، وخوله تنفيذ أحكام قانون الرسوم القضائية، والتي تقتضي بحكم اللزوم قيامه بتحديد الرسوم المستحقة على مباشرة الإجراءات القضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأكدت أن وزير العدل أصدر القراراين المطعون عليها في شأن تعديل رسوم القيد في الجدول العام للمحامين وتجديده، وتعديل بعض الرسوم القضائية المقررة على العودة للدعوى، وعلى صور الأحكام والأوراق القضائية، وذلك وفقاً لأحكام المراسيم بقانون، سالفة الذكر، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وكان ذلك في إطار السلطات والصلاحيات المخولة له قانونًا، وعليه تكون صدرت ممن يملك سلطة إصدارها قانوناً وفي حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة.
وفيما يخص بالدفع بعدم الدستورية استناداً إلى أنه من المقرر دستورياً أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون، فإنه من المقرر أن الحكم الخاص بالنص الضريبي لا ينسحب بحال على النصوص التشريعية المنظمة للرسوم باعتبارها ذات طبيعة مختلفة عن الضرائب.