خالد الطيبفي البعد القانوني لزواج القاصرات تبدو الأمور أوضح من تعقيد الجدل الفقهي أو الاجتماعي.إذ قال مدير مكتب العيادة القانونية لحقوق الإنسان في جامعة البحرين د.علي المصراتي إن القانون الدولي لحقوق الانسان وضع معياراً واضحاً هو سن الـ18 للتفريق بين القاصرات والبالغات. ومع ذلك أعطى الدول حرية تحديد معيارها الخاص لذلك نرى تبايناً في العمر المحدد بين دولة وأخرى.وأشار المصراتي إلى الخلاف القانوني في تحديد عمر القاصر كلٌ وفق معياره فالبعض وضع معيار البلوغ الطبيعي هو نفسه سن البلوغ القانوني، وبسبب هذا الخلاف كان لابد من وضع معيار واضح ومحدد فالنضج يختلف من شخص لآخر.وقال المصراتي إن "تحديد سن متأخرة أفضل من تحديد سن مبكرة لاحتمال نضج الطفل، ففي ذلك حماية أكبر له. وبشكل عام سن الـ18 هي السن المناسبة لاكتمال النضج وبالتالي الزواج"وأكد المصراتي بشكل قطعي رفضه زواج القاصرات إلا في حالات الضرورة القصوى التي يحددها القاضي في حالات فردية إن رأى الزواج يحقق مصلحة وحماية أكبر للقاصر.وقال المصراتي إن "أي زواج قبل سن البلوغ يعتبر اتجاراً واستعباداً للبشر وهذا أمر يحرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان. فلو اختلفنا على السن ما بعد البلوغ فلن نختلف على تحريم الزواج قبل البلوغ".
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90