زهراء حبيب:
رفضت الحكومة تغليظ عقوبة بحق من حمّل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور، وفضلت الإبقاء على المادة (327) من قانون العقوبات، موضحة أن تشديد العقوبة كما جاء بالاقتراح قد لا يحقق الهدف من التعديل بخلاف مضاعفتها في حديها الأدني والأقصى، لذا فإنها ترى الإبقاء على نص المادة دون تعديل، وتأمل إعادة النظر في الاقتراح.
وكان مجلس النواب قدم الاقتراح بقانون، لتشديد العقوبة بحق من يحمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع، مع زيادة حالات الإكراه أو التهديد لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
واقترح المجلس جعلها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات بدلاً من سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات في القانون الحالي، وإن كان المجني عليه دون 18 سنة كانت العقوبة لا تقل عن 7 بدلاً من 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، وإذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته تشدد العقوبة بحيث لا تتجاوز 15 سنة.
وقالت الحكومة إن اعتبار صلة الجاني بالمجني عليه بمثابة سبب خاص لتشديد العقوبة، فإن ذلك سيخضع تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (325) لحكم المادة (76) من قانون العقوبات والتي جاء في نصها أنه"عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة كالتالي: إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلاً منها، وإن كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى، وإن كان السجن الذي يقل حده الأقصى عن 15 سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت المؤقت وصل إلى السجن المؤبد".
{{ article.visit_count }}
رفضت الحكومة تغليظ عقوبة بحق من حمّل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور، وفضلت الإبقاء على المادة (327) من قانون العقوبات، موضحة أن تشديد العقوبة كما جاء بالاقتراح قد لا يحقق الهدف من التعديل بخلاف مضاعفتها في حديها الأدني والأقصى، لذا فإنها ترى الإبقاء على نص المادة دون تعديل، وتأمل إعادة النظر في الاقتراح.
وكان مجلس النواب قدم الاقتراح بقانون، لتشديد العقوبة بحق من يحمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع، مع زيادة حالات الإكراه أو التهديد لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
واقترح المجلس جعلها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات بدلاً من سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات في القانون الحالي، وإن كان المجني عليه دون 18 سنة كانت العقوبة لا تقل عن 7 بدلاً من 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، وإذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته تشدد العقوبة بحيث لا تتجاوز 15 سنة.
وقالت الحكومة إن اعتبار صلة الجاني بالمجني عليه بمثابة سبب خاص لتشديد العقوبة، فإن ذلك سيخضع تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (325) لحكم المادة (76) من قانون العقوبات والتي جاء في نصها أنه"عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة كالتالي: إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلاً منها، وإن كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى، وإن كان السجن الذي يقل حده الأقصى عن 15 سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت المؤقت وصل إلى السجن المؤبد".