أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكماً بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بسداد 27 ألفاً و152 ديناراً لصالح أخصائية تعزيز الصحة إثر إصابتها أثناء العمل، بنسبة عجز تراوحت بين 20 إلى 60%.

وأمرت المحكمة بسداد المبلغ تعويضاً عن الإجازات المرضية والسنوية للأخصائية، بعد تحويلها لإصابة عمل، عن الفترة 20 أبريل 2002 وحتى 24 أبريل 2015.

ورفعت المدعية الدعوى بعد أن كانت تعمل أخصائية تعزيز صحة لدى إدارة الصحة العامة طوال 13 عاماً، براتب شهري قدره 666 ديناراً وعلاوة اجتماعية 50 ديناراً، وبسبب العجز الإصابي خلال سقوطها من على الدرج بمقر عملها، تسبب بآلام مزمنة حادة أسفل الظهر مع تحديد حركة الظهر، وبسبب إصابتها أجرت 4 عمليات جراحية داخل البحرين وخارجها.

وطالبت المدعية في دعواها قبل الفصل في الموضوع بانتداب خبير محاسبي، وفي الموضوع إلزام هيئة العامة للتأمين الاجتماعي وإدارة الصحة العامة بتنفيذ قرار اللجان الطبية، وإلزام الهيئة بتعديل سبب إنهاء الخدمة من الاستقالة الإرادية إلى العجز الإصابي بأثر رجعي وما يترتب على ذلك من مستحقات، ودفع رواتب الإجازات الإصابية طبقاً لقراري اللجان الطبية البالغ 27 ألفاً و400 دينار، وإلزام الصحة العامة سداد العلاوات بواقع 167 ديناراً شهرياً ومجموع 7 آلاف و980 ديناراً، وتعديل نسبة العجز من 20 إلى 60%.

وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أكدت في مذكرة أرفقت بالدعوى أن المدعية موظفة سابقة في وزارة الصحة ويصرف لها معاش تقاعدي عبارة عن (معاش عجز كلي)، ولم تطعن عليه المدعية بثمة مطعن ومن ثم يكون هذا الطلب غير قائم على أساس من الواقع جديراً بالرفض.

وأضافت المحكمة أن الخطاب الصادر عن القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية التابع للصحة العامة والموجه إلى ديوان الخدمة المدنية بين اعتماد مبلغ 27 ألفاً و152 ديناراً و693 فلساً إثر تحويل الإجازات السنوية والمرضية إلى إصابة عمل بعد موافقة اللجان الطبية.

بيد أن المدعية أنكرت استلام أية مبالغ تتعلق بالإجازات الإصابية، ولم يقدم أياً من المدعى عليهما ما يفيد صرف واستلام المدعية التعويض وعليه تقضي بتأدية 27 ألفاً و152 ديناراً تعويضاً عن الإجازات السنوية والمرضية الخاصة بالمدعية بعد تحويلها إلى إصابة عمل.

وفيما يخص طلب إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل نسبة العجز من 20% إلى 60% فإن الثابت من أن نسبة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة التي لحقت بالمدعية في منطقة الظهر هي 20% من العجز الكلي، وقيام هيئة التأمين بتعويضها 1872 ديناراً، وهو أمر لا تجادل فيه المدعية.

وأكدت المحكمة قيام المدعى عليها الأولى بإنهاء خدمة المدعية باعتبار العجز الذي أصابها عجزاً كلياً مستديماً وتسوية معاشها على هذا الأساس، وبالتالي لا تكون المدعية مستحقة للمعاش الإصابي.

وفيما يخص طلبها بسداد مصاريف العلاج، فالمدعية لم تقدم ثمة ما يفيد عدم توافر العلاج لها في المستشفيات أو مراكز العلاج الحكومية، قبل لجوئها للعلاج في المستشفيات الخاصة.