نقضت محكمة التمييز حكم إدانة بحرينية بالحبس سنة عن تهمة إهانة القضاء، وأعادته للمحكمة التي أصدرته، تنفيذا لصدور القانون رقم 18 لسنة 2017 الخاص بالعقوبات والتدابير البديلة، وهو يعد أول نقض من نوعه.
وأكدت التمييز في حيثياتها بأن السيدة أدينت بعد صدور القانون المذكور سلفاً، في 19 يوليو 2017، وقد أجاز للقاضي استبدال عقوبة الحبس بالعقوبات البديلة.
وقالت إن ما استحدثه القانون من تدابير وعقوبات بديلة يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم، مشيرة إلى أن المادة (33 ) من قانون محكمة التمييز جاء مضمونها، بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الواقعة لحكم بات يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم.
ولفتت إلى أن استبدال العقوبة من العناصر التي تلاحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادته حتى تسمح للطاعن من جديد فرصة محاكمته على ضوء القانون المذكور سلفاً.
وكانت المتهمة نشرت عدة تغريدات على صفحتها بتويتر، بها عبارات تهين القضاء وخاصة القضاء الشرعي، وشكلت "قروب" على الموقع لمحاربة مؤسسة القضاء، ونشرت تلك التغريدات منذ عامي 2013 حتى 2015، وبناء عليه قدم المجلس الأعلى للقضاء بلاغ لتحريك دعوى قضائية ضد المستأنفة، على اعتبار أن الواقعة من جرائم الطلب وفقا لنص المادة 216 من قانون العقوبات الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .
وعاقبت محكمة أول درجة سيدة خمسينية لإهانتها السلطة القضائية علناً عبر حسابها بتويتر بالحبس سنة وكفالة 300 دينار لوقف التنفيذ، وقد أيدت محكمة الاستئنافية العقوبة، فطعنت أمام محكمة التمييز.
يذكر أنه جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات البديلة أن يقضي بإحدى العقوبات الواردة في المادة الثانية منه بدلاً عن العقوبة الأصلية، وهي العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، وكذلك الخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
ويشار إلى أن المادة (11) من ذات القانون سمحت للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه، أن يستبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى.