حسن الستريأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مشروع قانون رقم بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمتضمن معاقبة كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، بغرامة لا تجاوز ألف دينار، وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.واتفقت اللجنة مع مجلس النواب في تمريرها للمشروع، لكنها رأت إضافة عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.ويهدف المشروع إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.
{{ article.visit_count }}
الحبس 3 شهور وغرامة 2000 دينار للتمديدات الكهربائية من غير ترخيص
250681458إجتماع لجنة المرافق 18ـ أكتوبر ـ 2017م
250681458إجتماع لجنة المرافق 18ـ أكتوبر ـ 2017م