حوراء يونس:
أصدر وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي قراراً بلائحة تنظيم البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي، فيما أقرت المادة 9 من القرار أنه على كل مؤسسة تعليم عالٍ خاصة، تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من مجمل الإيرادات السنوية للبحث العلمي، إلى جانب أية مبالغ أخرى ترغب مؤسسة التعليم العالي الخاصة بالإسهام بها لهذا الغرض، وكذلك أية مبالغ أخرى تقدم من الغير، بشرط الموافقة المسبقة لمجلس التعليم العالي، وبما يتفق مع القوانين المعمول بها في المملكة.
وجاء في القرار إصدار لائحة التنظيم التي نشرت بالجريدة الرسمية "بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بتنظيم جمع المال للأغراض العامة، وعلى قرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وتعديلاته، وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم (491/2017) في جلسته رقم (41/2017) المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2017" وبناء على عرض الأمين العام لمجلس التعليم العالي تم إقرار الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام لائحة تنظيم البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
على مؤسسات التعليم العالي تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
على الأمين العام لمجلس التعليم العالي تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجاء كلاً التعريف والأهداف في الفصل الأول من لائحة تنظيم البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي، ويشمل:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
البحث العلمي: كل نشاط علمي منظم يتم وفقاً للأسس العلمية والأخلاقية، ويتعلق بتطوير المعارف والعلوم المختلفة، بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة، بما يسهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة.
الباحث: عضو هيئة أكاديمية أو علمية أو من في حكمه، والذي يقوم بإجراء البحث العلمي لإنجاز ودراسة موضوع معين.
الباحث الرئيس: هو عضو هيئة أكاديمية أو علمية أو من في حكمه، والذي يشترك مع باحث أو أكثر خلال الإجراءات البحثية لإنجاز ودراسة موضوع ما، ويتولى الإشراف على فريق البحث وإدارته.
الباحث المشارك: هو عضو هيئة أكاديمية أو علمية أو من في حكمه بمجال التخصص، والذي يشترك مع باحث رئيس أو أكثر لإنجاز ودراسة موضوع ما، وتكون مسؤوليته تضامنية مع الباحث الرئيس، إضافة إلى كونه مسؤولاً عن الجزء الموكل إليه في البحث المتعلق بمجال تخصصه وخبرته.
المُحَكِّم / الفاحص: هو عضو هيئة أكاديمية أو علمية أو من في حكمه بمجال او التخصص، والذي يُكلف بفحص ودراسة مقترح بحثي أو إنتاج علمي بقصد تقييمه عالمياً والحكم عليه من حيث التخصص والمنهجية، إضافة إلى حجم الإفادة من نتائجه.
المؤسسة: مؤسسة التعليم العالي المرخّصة للعمل في المملكة سواءً كان مقرها الرئيس مملكة البحرين أو خارجها.
مادة (2)
يُعتبر البحث العلمي جزءاً أساسياً من وظائف المؤسسة، ويهدف بصفته تلك إلى:
1- إثراء العلم والمعرفة للذين تضطلع بهما المؤسسة.
2- بناء القدرات العلمية عبر تكوين وتدريب طلبة الدراسات العليا في كل مجالات البحث العلمي.
3- المساهمة في التحّول بالمجتمع البحريني نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
4- استحداث تطبيقات ذات مردود اقتصادي تساهم في تنوّع مصادر الدخل في المملكة.
5- المساهمة في تحقيق الخطط والأولويات الوطنية والتنمية الشاملة المستدامة للمملكة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.
6- نقل وتوطين التقنية الحديثة والعمل على تطويرها وتطويعها لتلائم المستجدات العالمية بما يلائم ظروف وبيئة المملكة، ويحقق جهود التنمية الوطنية الشاملة.
7- الارتقاء بمستوى التعليم العالي وإبراز دور ومساهمة مؤسساته في بناء الحضارة البشرية المعاصرة، دون التخلي عن التراث العربي والإسلامي والعناية به.
كما ينص الفصل الثاني من اللائحة على شروط وإجراءات تنظيم البحث العلمي، ويتضمن:
مادة (3)
يُشترط على كل مؤسسة وضع سياسة للبحث العلمي، مع مراعاة الآتي:
1- أن تتماشى مع مجالات البحث ذات الأولوية المشار إليها في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في المملكة المقرّة من قبل مجلس التعليم العالي.
2- أخلاقيات البحث العلمي وأعرافه، من خلال العمل بالميثاق الأخلاقي الدولي للبحث العلمي، ووضع آلية للتعامل مع الغش العلمي.
3- القوانين المنظمة للملكية الفكرية في المملكة.
4- تأكيد مبدأ التنافسية في تمويل البحوث، من خلال الفحص العلمي للمشاريع البحثية المطروحة واعتمادها قبل الشروع في تنفيذها وتقييم الإنتاج البحثي بعد الإنجاز.
5- تحديد أدوار كل من الباحث الرئيس، والباحث المشارك، والمُحَكِّم / الفاحص.
6- ترجمة سياسة البحث العلمي إلى خطة تنفيذية سنوية.
مادة (4)
تلتزم كل مؤسسة باستحداث جهة ضمن هيكلها التنظيمي (مجلس علمي أو عمادة) تتبع رئاسة المؤسسة، تكون معنية بتنظيم شؤون البحث العلمي، وتوكل لها المهام الآتية:
1- اقتراح خطة الأبحاث العلمية الدورية، بما ينسجم واستراتيجية البحث العلمي للمؤسسة، وبالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية ووضع الميزانية اللازمة لها، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء المؤسسة لمناقشتها وإقرارها.
2- وضع آلية تمويل الأبحاث في المؤسسة وتنفيذها.
3- إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات المنظمة للنشاط البحثي بالمؤسسة.
4- الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها ونشرها والإنفاق عليها.
5- التعاون مع مراكز البحوث العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
6- التنسيق والإشراف والمتابعة بشأن البحوث المموّلة من قطاعات أخرى خارج المؤسسة.
7- متابعة إنشاء وتحديث قاعدة بيانات النشر العلمي والإنتاج البحثي للمؤسسة.
8- إصدار المجلات العلمية المُحَكّمة للمؤسسة.
9- إعداد التقرير السنوي للبحث العلمي للمؤسسة، وآلية صرف الموازنة السنوية وبنودها.
10- متابعة أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
مادة (5)
تلتزم المؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية محدّثة للبحث العلمي، وتوثّق النشر والإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وخطط البحث العلمي السنوية للمؤسسة، على أن يتم ربطها بقاعدة بيانات البحث العلمي في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، لغرض توفير البيانات المحدثة التي تخدم متخذي القرار في رسم السياسة العامة للبحث العلمي.
مادة (6)
يتم تقييم نشاط البحث العلمي للمؤسسة عبر النشر العلمي المحكم كماً ونوعاً، متضمناً ذلك الأوراق المنشورة في المجلات المحكمة، والكتب المؤلفة، وعدد براءات الاختراع والجوائز، والمشاركة بالأوراق البحثية في المؤتمرات والندوات العلمية المحكمة، ورسائل الدراسات العليا المنجزة.
مادة (7)
تلتزم المؤسسة بتوفير المرافق والتسهيلات الكافية لإنجاز البحوث العلمية كالمكتبة، والمعامل، والمختبرات، وقواعد البيانات، والاشتراك في الدوريات العلمية، وعضوية المنظمات والجمعيات العلمية المهنية.
مادة (8)
تلتزم المؤسسة بتحقيق مؤشرات ومعايير الاعتماد المؤسسي المقرة من قبل مجلس التعليم العالي والمتعلقة بمجال (البحث العلمي) و(المنح الأكاديمية والابتكار)، التي تؤكد ضرورة إبداء الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير المرافق والتسهيلات الكافية لتطويره، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحث العلمي والأنشطة الأكاديمية.
وجاء تمويل البحث العلمي في الفصل الثالث من اللائحة ويشتمل على:
مادة (9)
على كل مؤسسة تعليم عالٍ خاصة، تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من مجمل الإيرادات السنوية للبحث العلمي، إلى جانب أية مبالغ أخرى ترغب مؤسسة التعليم العالي الخاصة بالإسهام بها لهذا الغرض، وكذلك أية مبالغ أخرى تقدم من الغير، بشرط الموافقة المسبقة لمجلس التعليم العالي، وبما يتفق مع القوانين المعمول بها في المملكة.
ووردت آليات الصرف على البحث العلمي في الفصل الرابع وتتضمن:
مادة (10)
تطبِّق كل مؤسسة آلية واضحة وشفافة للإنفاق من الموازنات المخصصة للبحث العلمي، مبنية على مبدأ التنافسية، بحيث تنفق على الغايات المحددة لها حصراً وهي:
1- شراء الأجهزة والمعدات والأدوات البحثية بما فيها أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات المتخصصة التي يحتاجها المشروع البحثي.
2- شراء المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والأدوات الزجاجية، المطلوبة لإجراء المشروع البحثي.
3- شراء كتب متخصصة أو مجلات علمية لازمة لدعم مشروع محدد، على أن تعطى هذه الكتب والمجلات بعد الانتهاء من المشروع إلى المكتبة بالمؤسسة.
4- شراء قواعد البيانات اللازمة لتنفيذ المشروعات البحثية، أو دفع رسوم الاشتراك فيها.
5- شراء اختبارات ومقاييس علمية متخصصة أو استئجار معدات لازمه لتنفيذ كل أو جزء من مشروع بحثي معدد.
6- إبرام عقود من الموردين لصيانة وإصلاح المعدات والأجهزة التي تم شراؤها لأغراض المشاريع البحثية.
7- تعديل مرافق موجودة لغرض استيعاب مشروع بحثي محدد أو مجموعة مشاريع محدده مثل مختبر للسلامة الإحيائية، أو غرفه منخفضة الاهتزاز، أو منشأة بحثية لرعاية الحيوان.
8- نفقات النشر العلمي المترتبة على نشر الأبحاث المقدمة من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس في المجلات العلمية المحكمة أو المجلدات الخاصة بالمؤتمرات.
9- نفقات إعداد المؤتمرات العلمية المحكمة، والندوات العلمية وما يتعلق بهما من أمور أكاديمية.
10- نفقات سفر عضو هيئة التدريس إذا توجبت عليه زيارة جهة خارج المملكة لغرض إجراء مشروع بحثي محدد، مثل جمع البيانات أو استخدام معدات متخصصة متوفرة فقط في تلك الجهات.
11- نفقات الاستشارات العملية والخدمات الخارجية إذا تطلب ذلك مشروع البحث
12- أية نفقات أخرى تهدف إلى إنجاز المشروع البحثي وذات طبيعة مماثلة للبنود المذكورة آنفاً. وتخضع هذه النفقات للتدقيق المالي من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
مادة (11)
1- تلتزم كل مؤسسـة تعليم عال خاصـة بتسليم تقرير مفصل إلى الأمانة العامـة لمجلس التعليم العالي حول أوجه الصرف على البحث العلمي فـي موعد أقصاه نهاية شهـر مايو من كل عام، كمُرفـق لتقرير الحساب الختامـي السنوي المدقق لمؤسسة التعليم العالـي الخاص. وذلك وفق النماذج التي تضعها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في هذا الشأن.
2- تتولى إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة تدقيق التقرير السنوي للبحث العلمي لكافة مؤسسات التعليم العالـي الخاصة. وآلية صرْف الموازنة. ولها حق الاعتراض على أيِّ بند وارد فيه حيث يتوجب إعادة رصْد المبلـغ على أوجه الصرْف الواردة في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
3- فـي حالـة عدم تنفيذ مؤسسة التعليم العالي الخاصة لأيّ نشـاط وارد في خطتها السنوية للبحث العلمي، يتم ترحيل المبلغ المرصود له إلى السنـة التالية بصفة استثنائيـة، وذلك بعد تقديم مؤسسة التعليم العالي الخاصة المبررات التي تقبلها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وتوافق عليها، ولا يُحسَب من ضمن ميزانيتها للسنة التالية بل تضاف إليها.
مادة (12)
على المؤسسة عدم صرْف أية مبالغ مخصَّصة لإنجاز البحث العلمي لدفْع أيَّ جزء من الرواتب أو الأجور أو المميزات التعاقدية لموظفي المؤسسة أو طلابها، أو أيِّ مُتَطَّلب إداري أو خدمي يتعارض والغرض المحدَّد من التخصيص. ويجوز دفع حوافز مادية للباحثين في حالة حصولهم على تمويل من خارج المؤسسة المنتسبين لها، على ألا تتعدى قيمة الحافز الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الباحث من المؤسسة.
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي قراراً بلائحة تنظيم البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي، فيما أقرت المادة 9 من القرار أنه على كل مؤسسة تعليم عالٍ خاصة، تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من مجمل الإيرادات السنوية للبحث العلمي، إلى جانب أية مبالغ أخرى ترغب مؤسسة التعليم العالي الخاصة بالإسهام بها لهذا الغرض، وكذلك أية مبالغ أخرى تقدم من الغير، بشرط الموافقة المسبقة لمجلس التعليم العالي، وبما يتفق مع القوانين المعمول بها في المملكة.
وجاء في القرار إصدار لائحة التنظيم التي نشرت بالجريدة الرسمية "بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بتنظيم جمع المال للأغراض العامة، وعلى قرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وتعديلاته، وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم (491/2017) في جلسته رقم (41/2017) المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2017" وبناء على عرض الأمين العام لمجلس التعليم العالي تم إقرار الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام لائحة تنظيم البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
على مؤسسات التعليم العالي تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
على الأمين العام لمجلس التعليم العالي تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجاء كلاً التعريف والأهداف في الفصل الأول من لائحة تنظيم البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي، ويشمل:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
البحث العلمي: كل نشاط علمي منظم يتم وفقاً للأسس العلمية والأخلاقية، ويتعلق بتطوير المعارف والعلوم المختلفة، بهدف بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى حياة الفرد والجماعة، بما يسهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة.
الباحث: عضو هيئة أكاديمية أو علمية أو من في حكمه، والذي يقوم بإجراء البحث العلمي لإنجاز ودراسة موضوع معين.
الباحث الرئيس: هو عضو هيئة أكاديمية أو علمية أو من في حكمه، والذي يشترك مع باحث أو أكثر خلال الإجراءات البحثية لإنجاز ودراسة موضوع ما، ويتولى الإشراف على فريق البحث وإدارته.
الباحث المشارك: هو عضو هيئة أكاديمية أو علمية أو من في حكمه بمجال التخصص، والذي يشترك مع باحث رئيس أو أكثر لإنجاز ودراسة موضوع ما، وتكون مسؤوليته تضامنية مع الباحث الرئيس، إضافة إلى كونه مسؤولاً عن الجزء الموكل إليه في البحث المتعلق بمجال تخصصه وخبرته.
المُحَكِّم / الفاحص: هو عضو هيئة أكاديمية أو علمية أو من في حكمه بمجال او التخصص، والذي يُكلف بفحص ودراسة مقترح بحثي أو إنتاج علمي بقصد تقييمه عالمياً والحكم عليه من حيث التخصص والمنهجية، إضافة إلى حجم الإفادة من نتائجه.
المؤسسة: مؤسسة التعليم العالي المرخّصة للعمل في المملكة سواءً كان مقرها الرئيس مملكة البحرين أو خارجها.
مادة (2)
يُعتبر البحث العلمي جزءاً أساسياً من وظائف المؤسسة، ويهدف بصفته تلك إلى:
1- إثراء العلم والمعرفة للذين تضطلع بهما المؤسسة.
2- بناء القدرات العلمية عبر تكوين وتدريب طلبة الدراسات العليا في كل مجالات البحث العلمي.
3- المساهمة في التحّول بالمجتمع البحريني نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
4- استحداث تطبيقات ذات مردود اقتصادي تساهم في تنوّع مصادر الدخل في المملكة.
5- المساهمة في تحقيق الخطط والأولويات الوطنية والتنمية الشاملة المستدامة للمملكة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.
6- نقل وتوطين التقنية الحديثة والعمل على تطويرها وتطويعها لتلائم المستجدات العالمية بما يلائم ظروف وبيئة المملكة، ويحقق جهود التنمية الوطنية الشاملة.
7- الارتقاء بمستوى التعليم العالي وإبراز دور ومساهمة مؤسساته في بناء الحضارة البشرية المعاصرة، دون التخلي عن التراث العربي والإسلامي والعناية به.
كما ينص الفصل الثاني من اللائحة على شروط وإجراءات تنظيم البحث العلمي، ويتضمن:
مادة (3)
يُشترط على كل مؤسسة وضع سياسة للبحث العلمي، مع مراعاة الآتي:
1- أن تتماشى مع مجالات البحث ذات الأولوية المشار إليها في الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في المملكة المقرّة من قبل مجلس التعليم العالي.
2- أخلاقيات البحث العلمي وأعرافه، من خلال العمل بالميثاق الأخلاقي الدولي للبحث العلمي، ووضع آلية للتعامل مع الغش العلمي.
3- القوانين المنظمة للملكية الفكرية في المملكة.
4- تأكيد مبدأ التنافسية في تمويل البحوث، من خلال الفحص العلمي للمشاريع البحثية المطروحة واعتمادها قبل الشروع في تنفيذها وتقييم الإنتاج البحثي بعد الإنجاز.
5- تحديد أدوار كل من الباحث الرئيس، والباحث المشارك، والمُحَكِّم / الفاحص.
6- ترجمة سياسة البحث العلمي إلى خطة تنفيذية سنوية.
مادة (4)
تلتزم كل مؤسسة باستحداث جهة ضمن هيكلها التنظيمي (مجلس علمي أو عمادة) تتبع رئاسة المؤسسة، تكون معنية بتنظيم شؤون البحث العلمي، وتوكل لها المهام الآتية:
1- اقتراح خطة الأبحاث العلمية الدورية، بما ينسجم واستراتيجية البحث العلمي للمؤسسة، وبالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية ووضع الميزانية اللازمة لها، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء المؤسسة لمناقشتها وإقرارها.
2- وضع آلية تمويل الأبحاث في المؤسسة وتنفيذها.
3- إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات المنظمة للنشاط البحثي بالمؤسسة.
4- الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها ونشرها والإنفاق عليها.
5- التعاون مع مراكز البحوث العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
6- التنسيق والإشراف والمتابعة بشأن البحوث المموّلة من قطاعات أخرى خارج المؤسسة.
7- متابعة إنشاء وتحديث قاعدة بيانات النشر العلمي والإنتاج البحثي للمؤسسة.
8- إصدار المجلات العلمية المُحَكّمة للمؤسسة.
9- إعداد التقرير السنوي للبحث العلمي للمؤسسة، وآلية صرف الموازنة السنوية وبنودها.
10- متابعة أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
مادة (5)
تلتزم المؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية محدّثة للبحث العلمي، وتوثّق النشر والإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وخطط البحث العلمي السنوية للمؤسسة، على أن يتم ربطها بقاعدة بيانات البحث العلمي في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، لغرض توفير البيانات المحدثة التي تخدم متخذي القرار في رسم السياسة العامة للبحث العلمي.
مادة (6)
يتم تقييم نشاط البحث العلمي للمؤسسة عبر النشر العلمي المحكم كماً ونوعاً، متضمناً ذلك الأوراق المنشورة في المجلات المحكمة، والكتب المؤلفة، وعدد براءات الاختراع والجوائز، والمشاركة بالأوراق البحثية في المؤتمرات والندوات العلمية المحكمة، ورسائل الدراسات العليا المنجزة.
مادة (7)
تلتزم المؤسسة بتوفير المرافق والتسهيلات الكافية لإنجاز البحوث العلمية كالمكتبة، والمعامل، والمختبرات، وقواعد البيانات، والاشتراك في الدوريات العلمية، وعضوية المنظمات والجمعيات العلمية المهنية.
مادة (8)
تلتزم المؤسسة بتحقيق مؤشرات ومعايير الاعتماد المؤسسي المقرة من قبل مجلس التعليم العالي والمتعلقة بمجال (البحث العلمي) و(المنح الأكاديمية والابتكار)، التي تؤكد ضرورة إبداء الاهتمام بالبحث العلمي وتوفير المرافق والتسهيلات الكافية لتطويره، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحث العلمي والأنشطة الأكاديمية.
وجاء تمويل البحث العلمي في الفصل الثالث من اللائحة ويشتمل على:
مادة (9)
على كل مؤسسة تعليم عالٍ خاصة، تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من مجمل الإيرادات السنوية للبحث العلمي، إلى جانب أية مبالغ أخرى ترغب مؤسسة التعليم العالي الخاصة بالإسهام بها لهذا الغرض، وكذلك أية مبالغ أخرى تقدم من الغير، بشرط الموافقة المسبقة لمجلس التعليم العالي، وبما يتفق مع القوانين المعمول بها في المملكة.
ووردت آليات الصرف على البحث العلمي في الفصل الرابع وتتضمن:
مادة (10)
تطبِّق كل مؤسسة آلية واضحة وشفافة للإنفاق من الموازنات المخصصة للبحث العلمي، مبنية على مبدأ التنافسية، بحيث تنفق على الغايات المحددة لها حصراً وهي:
1- شراء الأجهزة والمعدات والأدوات البحثية بما فيها أجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات المتخصصة التي يحتاجها المشروع البحثي.
2- شراء المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والأدوات الزجاجية، المطلوبة لإجراء المشروع البحثي.
3- شراء كتب متخصصة أو مجلات علمية لازمة لدعم مشروع محدد، على أن تعطى هذه الكتب والمجلات بعد الانتهاء من المشروع إلى المكتبة بالمؤسسة.
4- شراء قواعد البيانات اللازمة لتنفيذ المشروعات البحثية، أو دفع رسوم الاشتراك فيها.
5- شراء اختبارات ومقاييس علمية متخصصة أو استئجار معدات لازمه لتنفيذ كل أو جزء من مشروع بحثي معدد.
6- إبرام عقود من الموردين لصيانة وإصلاح المعدات والأجهزة التي تم شراؤها لأغراض المشاريع البحثية.
7- تعديل مرافق موجودة لغرض استيعاب مشروع بحثي محدد أو مجموعة مشاريع محدده مثل مختبر للسلامة الإحيائية، أو غرفه منخفضة الاهتزاز، أو منشأة بحثية لرعاية الحيوان.
8- نفقات النشر العلمي المترتبة على نشر الأبحاث المقدمة من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس في المجلات العلمية المحكمة أو المجلدات الخاصة بالمؤتمرات.
9- نفقات إعداد المؤتمرات العلمية المحكمة، والندوات العلمية وما يتعلق بهما من أمور أكاديمية.
10- نفقات سفر عضو هيئة التدريس إذا توجبت عليه زيارة جهة خارج المملكة لغرض إجراء مشروع بحثي محدد، مثل جمع البيانات أو استخدام معدات متخصصة متوفرة فقط في تلك الجهات.
11- نفقات الاستشارات العملية والخدمات الخارجية إذا تطلب ذلك مشروع البحث
12- أية نفقات أخرى تهدف إلى إنجاز المشروع البحثي وذات طبيعة مماثلة للبنود المذكورة آنفاً. وتخضع هذه النفقات للتدقيق المالي من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
مادة (11)
1- تلتزم كل مؤسسـة تعليم عال خاصـة بتسليم تقرير مفصل إلى الأمانة العامـة لمجلس التعليم العالي حول أوجه الصرف على البحث العلمي فـي موعد أقصاه نهاية شهـر مايو من كل عام، كمُرفـق لتقرير الحساب الختامـي السنوي المدقق لمؤسسة التعليم العالـي الخاص. وذلك وفق النماذج التي تضعها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في هذا الشأن.
2- تتولى إدارة البحث العلمي بالأمانة العامة تدقيق التقرير السنوي للبحث العلمي لكافة مؤسسات التعليم العالـي الخاصة. وآلية صرْف الموازنة. ولها حق الاعتراض على أيِّ بند وارد فيه حيث يتوجب إعادة رصْد المبلـغ على أوجه الصرْف الواردة في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
3- فـي حالـة عدم تنفيذ مؤسسة التعليم العالي الخاصة لأيّ نشـاط وارد في خطتها السنوية للبحث العلمي، يتم ترحيل المبلغ المرصود له إلى السنـة التالية بصفة استثنائيـة، وذلك بعد تقديم مؤسسة التعليم العالي الخاصة المبررات التي تقبلها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وتوافق عليها، ولا يُحسَب من ضمن ميزانيتها للسنة التالية بل تضاف إليها.
مادة (12)
على المؤسسة عدم صرْف أية مبالغ مخصَّصة لإنجاز البحث العلمي لدفْع أيَّ جزء من الرواتب أو الأجور أو المميزات التعاقدية لموظفي المؤسسة أو طلابها، أو أيِّ مُتَطَّلب إداري أو خدمي يتعارض والغرض المحدَّد من التخصيص. ويجوز دفع حوافز مادية للباحثين في حالة حصولهم على تمويل من خارج المؤسسة المنتسبين لها، على ألا تتعدى قيمة الحافز الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الباحث من المؤسسة.