حسن الستري
وافق مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراء عاجل وسريع لوقف الصيد البحري بطريقة "الكراف".
وقال مقدم المقترح النائب جمال داوود "انخفض نصيب الفرد من الأسماك إلى الربع، ما يشكل تهديداً جدياً لشعب البحرين، وهذه المشكلة نوقشت كثيراً خلال السنوات الماضية، ولا أعتقد أننا يمكن أن نخاطر أكثر مما توصلنا له".
وأشار النائب عبدالرحمن بومجيد إلى وجود قانون صدر في 2002 يلزم الجهات المعنية بالحفاظ على الثروة السمكية، خصوصاً أنه لا توجد لدينا ثروة نباتية ولا حيوانية، وطالب بحملة وطنية تشارك فيها الحكومة وجمعية الصيادين لوقف الكراف حفاظاً على الثروة البحرية.
وقال النائب محمد الجودر "إذا لم نحافظ على الثروة السمكية، فماذا أبقينا للأجيال القادمة، ائتوني بدولة خليجية تكرف لصيد السماك، هذه الطريقة حديثة وتدمر الثروة البحرية، وتصيد أسماكاً صغيرة لا يمكن الاستفادة منها، وهذه القوانين موجودة، ولا نطالب بأكثر من تنفيذ القانون".
وتضمّن الاقتراح برغبة مطالبة الحكومة بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي ينص في مادته (16) على: "يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتاً وذلك بغرض حماية هذه الثروة"، إلى جانب تطبيق المادة (20) من ذات المرسوم والتي تحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها".
وفي موضوع آخر، وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمكافحة الأعمال غير الأخلاقية في محلات المساج والتدليك.
وقرر مجلس النواب الموافقة على إحالة المشاريع بقانون الواردة من الحكومة إلى اللجان المختصة، وهي مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (127 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.
كما تم إحالة، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراء عاجل وسريع لوقف الصيد البحري بطريقة "الكراف".
وقال مقدم المقترح النائب جمال داوود "انخفض نصيب الفرد من الأسماك إلى الربع، ما يشكل تهديداً جدياً لشعب البحرين، وهذه المشكلة نوقشت كثيراً خلال السنوات الماضية، ولا أعتقد أننا يمكن أن نخاطر أكثر مما توصلنا له".
وأشار النائب عبدالرحمن بومجيد إلى وجود قانون صدر في 2002 يلزم الجهات المعنية بالحفاظ على الثروة السمكية، خصوصاً أنه لا توجد لدينا ثروة نباتية ولا حيوانية، وطالب بحملة وطنية تشارك فيها الحكومة وجمعية الصيادين لوقف الكراف حفاظاً على الثروة البحرية.
وقال النائب محمد الجودر "إذا لم نحافظ على الثروة السمكية، فماذا أبقينا للأجيال القادمة، ائتوني بدولة خليجية تكرف لصيد السماك، هذه الطريقة حديثة وتدمر الثروة البحرية، وتصيد أسماكاً صغيرة لا يمكن الاستفادة منها، وهذه القوانين موجودة، ولا نطالب بأكثر من تنفيذ القانون".
وتضمّن الاقتراح برغبة مطالبة الحكومة بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي ينص في مادته (16) على: "يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتاً وذلك بغرض حماية هذه الثروة"، إلى جانب تطبيق المادة (20) من ذات المرسوم والتي تحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها".
وفي موضوع آخر، وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمكافحة الأعمال غير الأخلاقية في محلات المساج والتدليك.
وقرر مجلس النواب الموافقة على إحالة المشاريع بقانون الواردة من الحكومة إلى اللجان المختصة، وهي مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (127 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.
كما تم إحالة، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.