صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان جاء فيه:
مادة (1)
يُعاد تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من:
1- مساعد وزير الخارجية نائباً للرئيس.
2- ممثل عن وزارة الخارجية.
3- ممثل عن وزارة الداخلية.
4- ممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
5- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
6- ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
7- ممثل عن وزارة الصحة.
8- ممثل عن وزارة شؤون الإعلام.
9- ممثل عن النيابة العامة.
10- ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة.
11- ممثل عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
12- ممثل عن مركز الاتصال الوطني.
13- ممثل عن جهاز الأمن الوطني.
14- ممثل عن الأمانة العامة للتظلمات.
15- ممثل عن وحدة التحقيق الخاصة.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتسمية أعضائها، وذلك بناءً على ترشيح الجهات المعنية أعلاه، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو من في حكمه.
مادة (2)
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب، يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (3)
تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ، ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:
1- وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
2- إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
3- إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان.
4- إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي أنضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
5- النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين.
6- متابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.
7- وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.
8- رفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء.
9- إعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
10- أية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.
مادة (4)
يقع ضمن اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا الاطلاع والموافقة على كافة التقارير الوطنية المتعلقة بالتزامات مملكة البحرين أمام الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ، والتي تعدها اللجان الوطنية الفرعية على أن تتكفل وزارة الخارجية بإرسالها للأمم المتحدة.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما، أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها وفي حالة غياب العضو عن أي اجتماع، يجوز للجهة المعنية تكليف من ينوب عنه، شريطة أن يكون بذات الدرجة الوظيفية.
مادة (6)
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (7)
يحق لرئيس اللجنة أو نائبه في سبيل تحقيق أهداف اللجنة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المنظمات أو الهيئات من داخل المملكة أو خارجها لحضور اجتماعاتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (8)
يكون للجنة مقرر يختاره الرئيس أو نائبه، يتولى إعداد جداول الأعمال وإخطار الأعضاء بها، وتدوين محاضر الاجتماعات، وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصها، والقيام بأية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
مادة (9)
على جميع الجهات الحكومية والرسمية المعنية في المملكة تزويد اللجنة في الوقت المحدد بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها وفي سبيل تحقيق أهدافها في الوقت المحدد.
مادة (10)
أ- تشكل اللجنة في أول اجتماع لها لجنة فرعية تسمى "لجنة الاتصالات والمتابعة" تعمل على دراسة الشكاوى والمراسلات الواردة وإعداد الردود والتقارير بشأنها، وتتولى إدارة شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية مسؤولية أمانة سر اللجنة.
ب- يتولى رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان أو نائبه مسؤولية رئاسة تلك اللجنة.
ج- تجتمع لجنة الاتصالات و المتابعة حسب مقتضيات أهدافها أو كلما دعت الحاجة بما لا يقل عن اجتماع واحد شهرياً.
د- للجنة الفرعية أن تستعين بذوي الخبرة و الاختصاص لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
مادة (11)
يُلغى القرار رقم (14) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان
مادة (12)
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.