زهراء حبيب:

بسبب عدم إعلان بحريني مدان بالإعدام بقضية تأسيس جماعة إرهابية وقتل شرطي بتفجير دمستان ورجل مسن، بقرار إحالته إلى محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم، أحالت محكمة التمييز الدعوى للمحكمة الكبرى الجنائية الثانية لتفصل فيها من جديد، والتي شرعت بنظر الدعوى المؤجلة إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل لجلب المتهم من محبسه إثر غيابة عن جلسة أمس.

وكانت محكمة أول درجة قضت في 15 ديسمبر 2015، وبإجماع الآراء بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المؤبد لـ 22 متهماً، وإسقاط الجنسية عن جميع المدانين، مع تغريم المدانين الثالث والرابع 200 ألف دينار لكل منهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف العليا.

وطعن على الحكم من قبل المدان بالإعدام أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها بنقص الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتعاود النظر والفصل فيها من جديد، وذلك لخلو أوراق الدعوى مما يفيد إعلان المتهم بأمر إحالته للمحكمة، وهو أمر أوجبته المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن إجراءات المحاكمة باطلة كون محكمة أول درجة فصلت في الدعوى رغم عدم إعلانه، وعليه يكون اتصاله بالدعوى منعدماً.

يشار إلى أن الإعلان القانوني شرط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، ويبطل الحكم الصادر بناء عليها ولا يترتب عليه أثر، وأنه لا يغير من ذلك إعلان المحكمة له بالحضور أمامها وإعادة إعلانه، طالما أنه لم يتم إعلانه بأمر الإحالة إلى المحكمة.

فيما تشير تفاصيل القضية، إلى أن المتهمين خططوا لتنفيذ التفجيرين الأول بدمستان والثاني بكرزكان، وتمت زراعة القاذفين بالمكانين، أحدهما قرب معسكر الشرطة والآخر قرب مسجد زين العابدين بكرزكان، وكان المخطط أن تنفذ العمليتان بصورة متتالية، باستدراج رجال الشرطة لمكان العبوة المفرقعة، وتفجيرها عن بعد لكنه بعد وقوع الانفجار الأول الذي استشهد فيه رجل أمن، تم تطويق المنطقة مما أعاق حركة المتهمين الذين تأخروا في تنفيذ العملية الثانية بكرزكان. وفي الوقت نفسه لم تتم إزالة القاذف، وفي اليوم التالي انفجر القاذف أثناء مرور رجل مسن وآسيوي بالمكان، والسبب ورود رسالة نصية من شركة الاتصالات على الهاتف المثبت بالعبوة، مما أدى لانفجارها، ووفاة الرجل المسن.

وكان المتهمون الأول والثالث والرابع مولوا الجماعة الإرهابية، مستغلين المناسبات الدينية لهذا الغرض وتوزيعها على المتهمين، وأن التهم المسندة إليهم قد نظمها مشروع إجرامي واحد، والمحكمة تقضي بالعقوبة الأشد، لذلك قضت بالإعدام والسجن المؤبد، وفق قانون مكافحة غسيل الأموال، إذ ينص في مادته "3" فقرة "1" بأنه يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي."

ووجهت النيابة العامة للمتهمين على أن المتهمين الأول والثاني أسسا ونظما وأدارا على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمت في تنفيذ هذه الأغراض، وأن المتهمين من 3 حتى 23 انضموا وآخرون مجهولون للجماعة الإرهابية، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعاً بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون العريف علي محمد علي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية بقتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة وقاموا بزرعها قرب معسكر الشرطة بمنطقة دمستان، واستدرجوا رجال الشرطة لمكانها، من خلال إحداث أعمال شغب، ورميهم بالمولوتوف، وتربصوا لهم بهذا المكان وما إن وصل المجني عليه مع باقي أفراد القوة لمكان زرع العبوة المفرقعة حتى ظفروا فيه وفجروها، قاصدين إزهاق روحه، مما أحدث به الإصابات التي أودت بحياته، مع توقعهم لهذه النتيجة، مستعملين وآخرون مجهولون العبوة المفرقعة تنفيذاً لغرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرين مجهولين العبوة المفرقعة، وحازوا على المولوتوف.

بينما وجهت النيابة العامة لهم كذلك تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف يزيد عن 5 أشخاص، والغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الناس والممتلكات العامة، والخاصة للخطر، وللمتهمين "1-2-3-5-6-7-8-9-11-12-16" تهمة أنهم حاولوا وآخرون مجهولون إحداث تفجير لغرض إرهابي بزراعة عبوة مفرقعة في الطريق العام في منطقة كرزكان، بغرض استدراج رجال الشرطة لها، وتفجيرها عن بعد باستخدام شرائح الاتصال للهواتف النقالة، لكنه تم تفجيرها قبل تمكنهم من استدراج الشرطة إلى مكانها، بسبب حدوث خلل في الاتصال بشريحة مثبتة على العبوة المفرقعة عن طريق الشركة التابعة لها، مستعملين وآخرون مجهولون العبوة المفرقعة التي نجم عنها وفاة مواطن ورجل آسيوي تصادف مرورهما في مكان انفجارها، وتعرضوا لإصابات أودت بحياة الأولى وأصيب الثاني جراءها، وتضرر سيارة آخر، كما حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون العبوة المفرقعة دون ترخيص من وزير الداخلية.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثالث والرابع تهمة جمع أموال للجماعة الإرهابية بأن قام المتهم الأول باستغلال المناسبات الدينية لجمع الأموال لتلك الجماعة وتوزيعها على باقي المتهمين. وأسند للمتهمين جميعاً تهمة أنهم حازوا وأحرزوا وصنعوا المفرقعات والمواد التي تدخل في تصنيفها، وأسلحة نارية محلية الصنع وهي التي أرشد عن مكانها المتهم الثالث.