حسن الستري
طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع له يتضمن إحالة إيرادات الهيئات التي للحكومة نسبة بها للحساب العمومي للدولة.
وينص التعديل على إضافة فقرة للمادة العاشرة من قانون الميزانية العامة للدولة نصها "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها".
ورأت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من القانون موجودة بالفعل، ذلك أن المادة 10 تتضمن توريد الأموال العامة التي يتم تحصيلها من قبل الوزارات والجهات الحكومية إلى الحساب العمومي، وتقوم الحكومة بإدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية ضمن تقديرات اعتماد الميزانية العامة للدولة، وذلك وفقاً للقوانين التي تنظم مجالات استخدام الأموال التي يتم تحصيلها من قبل تلك الهيئات والمؤسسات، ولا يوجد استثناء لجهات بل هناك استثناء لنوعية معينة من الأموال.
وبخصوص أرباح الشركات المملوكة للدولة، فانه يتم وضع تقديرات الأرباح الصافية التي تقرر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها توزيعها على الملاك بما لا يؤثر على تحقيق الهدف منه ضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الميزانية العامة للدولة في الحساب العمومي، وبالنسبة لشركة ممتلكات القابضة فإن المساهم وفقاً للنظام الأساسي للشركة "وزير المالية" بصفته هو من يحدد مكافآت مناسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ألا يزيد مجموع هذه المكافآت على 10% من صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطات، وبإمكان السلطة التشريعية التحقق من إيرادات "ممتلكات" وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة من خلال الأدوات التي كفلها الدستور والقانون في شأن رقابتها للحكومة وخاصة حين مناقشتها للميزانية.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون لا يحقق الغاية المرجوة منها، لأنه عند التعارض بين الأحكام المالية الواردة في القانون العام، ومع تلك المقررة في القوانين الخاصة المنظمة للجهات الحكومية، فإن الأولوية للقوانين الخاصة لأن الخاص يقيد العام.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون في غير صالح الميزانية العامة للدولة، لأن الوجه الآخر لإيداع جميع الإيرادات في الحساب العمومي، أن تتحمل الميزانية العامة للدولة كافة مصروفات هذه الجهات وخسائرها وديونها، وهم ما لا يساهم في تغطية عجز الميزانية، بل إنه يساهم في زيادة العباء عليها إذا ما جاوزت التزامات هذه الجهات ما تحققه من إيرادات، فإدراج المصروفات يشمل الخسائر والقروض، ولن يكون ذلك في صالح الميزانية، إذ قد يؤدي لزيادة العجز بها وزيادة الدين العام بما يؤثر على المركز الاقتصادي للدولة.
وخلصت الحكومة إلى أن المشروع يتعارض مع نصوص قائمة بالميزانية ويتضمن خلطاً بين مفهوم إدارة الميزانية العامة للدولة وإدارة الأموال أو السيولة، ويعيق استقلال الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ويتعارض مع طبيعتها الخاصة والهدف من إنشائها، فضلاً عن أن من الهيئات ما لا يمكن أن تؤول إيراداته إلى الحساب العمومي كالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأن أموالها تتكون من اشتراكات المساهمين.
{{ article.visit_count }}
طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع له يتضمن إحالة إيرادات الهيئات التي للحكومة نسبة بها للحساب العمومي للدولة.
وينص التعديل على إضافة فقرة للمادة العاشرة من قانون الميزانية العامة للدولة نصها "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها".
ورأت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من القانون موجودة بالفعل، ذلك أن المادة 10 تتضمن توريد الأموال العامة التي يتم تحصيلها من قبل الوزارات والجهات الحكومية إلى الحساب العمومي، وتقوم الحكومة بإدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية ضمن تقديرات اعتماد الميزانية العامة للدولة، وذلك وفقاً للقوانين التي تنظم مجالات استخدام الأموال التي يتم تحصيلها من قبل تلك الهيئات والمؤسسات، ولا يوجد استثناء لجهات بل هناك استثناء لنوعية معينة من الأموال.
وبخصوص أرباح الشركات المملوكة للدولة، فانه يتم وضع تقديرات الأرباح الصافية التي تقرر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها توزيعها على الملاك بما لا يؤثر على تحقيق الهدف منه ضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الميزانية العامة للدولة في الحساب العمومي، وبالنسبة لشركة ممتلكات القابضة فإن المساهم وفقاً للنظام الأساسي للشركة "وزير المالية" بصفته هو من يحدد مكافآت مناسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ألا يزيد مجموع هذه المكافآت على 10% من صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطات، وبإمكان السلطة التشريعية التحقق من إيرادات "ممتلكات" وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة من خلال الأدوات التي كفلها الدستور والقانون في شأن رقابتها للحكومة وخاصة حين مناقشتها للميزانية.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون لا يحقق الغاية المرجوة منها، لأنه عند التعارض بين الأحكام المالية الواردة في القانون العام، ومع تلك المقررة في القوانين الخاصة المنظمة للجهات الحكومية، فإن الأولوية للقوانين الخاصة لأن الخاص يقيد العام.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون في غير صالح الميزانية العامة للدولة، لأن الوجه الآخر لإيداع جميع الإيرادات في الحساب العمومي، أن تتحمل الميزانية العامة للدولة كافة مصروفات هذه الجهات وخسائرها وديونها، وهم ما لا يساهم في تغطية عجز الميزانية، بل إنه يساهم في زيادة العباء عليها إذا ما جاوزت التزامات هذه الجهات ما تحققه من إيرادات، فإدراج المصروفات يشمل الخسائر والقروض، ولن يكون ذلك في صالح الميزانية، إذ قد يؤدي لزيادة العجز بها وزيادة الدين العام بما يؤثر على المركز الاقتصادي للدولة.
وخلصت الحكومة إلى أن المشروع يتعارض مع نصوص قائمة بالميزانية ويتضمن خلطاً بين مفهوم إدارة الميزانية العامة للدولة وإدارة الأموال أو السيولة، ويعيق استقلال الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ويتعارض مع طبيعتها الخاصة والهدف من إنشائها، فضلاً عن أن من الهيئات ما لا يمكن أن تؤول إيراداته إلى الحساب العمومي كالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأن أموالها تتكون من اشتراكات المساهمين.