نقضت محكمة التمييز الدائرة الجنائية، الحكم بتغريم بحرينية 20 ديناراً وإلزامها بإزالة أعمال البناء المخالفة ببناية معروفة في المنطقة الدبلوماسية خلال شهر على نفقتها، وأعادتها لمحكمة التي أصدرتها لتفصل فيها مجدداً.
وقضت محكمة أول درجة بتغريمها 20 ديناراً وإلزامها بإزالة الأعمال المخالفة خلال شهر على نفقتها، وطعنت على الحكم أمام الاستئناف التي أيدت الحكم، فتقدمه بالطعن أمام التمييز.
وأكد المحامي زكريا أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات من وقوعها، وبعد مضي تلك المدة تنقضي الدعوى، والثابت مرور مدة طويلة من تاريخ إقامة المبنى دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وفقاً لنص المادة (18) إجراءات جنائية.
وخالفت محكمة أول درجة ذلك، وأدانت المستأنفة بتأييد الحكم المطعون عليه بعد أن انقضى حق تحريك الدعوى الجنائية بشأنها بالتقادم مما يعيبه بمخالفة صحيح القانون ويستوجب إلغائه.
وأشار المحامي إلى وجود عقد هبة شرعية مؤرخ 7/11/1993 موثق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، تفيد وهب الطاعنة أختها الثلثين من البناية الكائنة في أم الحصم من المنامة الآيلة لها بموجب وثيقتي التسجيل العقاري، وتوفيت أخت الطاعنة الموهوب لها في 10/3/2012 وتركت ورثة شرعيين، وهو ما تثبته الأوراق الرسمية الموثقة بأن العقار محل المخالفة ليس ملكاً للطاعنة وقت وقوع المخالفة في 18/8/2014 وأن ما قاله مأمور الضبط بتاريخ 25/1/2016 بأن العقار عند ضبط المخالفة كان على ملك المتهمة، واستند عليه الحكم المطعون فيه كسبب لإدانة الطاعنة غير صحيح ويخالف الثابت بالأوراق وفيه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ويخالف الحقيقة ويعد خطأ في تطبيق القانون لانتفاء صلة المتهمة بالمخالفة وعدم قيامها بارتكابها.