إيهاب أحمديعاقب مشروع قانون الضريبة الانتقائية كل من حاول إدخال سلع انتقائية ( تبغ ، مشروبات غازية ، طاقة) للمملكة أوإخراجها متهرباً من سداد الضريبة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولاتجاوز مثلي قيمة الضريبة المستحقة أو بإحدى العقوبتين، كما يسدد قيمة الضريبة المستحقة. وأجاز المشروع التصالح شريطة سداد الحد الأدنى للغرامة إضافة إلى قيمة الضريبة المستحقة.ويفرض المشروع الذي حصلت الوطن على نسخة منه غرامة إدارية لاتزيد عن 5 آلاف دينار على كل من امتنع عن تقديم المعلومات، كما فرض غرامات بنسبة لاتقل عن 5% ولاتزيد عن 25% من قيمة الضريبة على كل من تخلف عن تقديم إقرار ضريبي لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنة.وأعطى المشروع لوزارة المالية حق منح مكافأة للمبلغين عن المخالفات،وترك تقدير المكافأة وشروطها لللائحة الداخلية التي تصدر خلال شهر من إقرار القانون الذي يدخل حيز النفاذ بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.وأعفى المشروع السلع الانتقائية التي بصحبت المسافرين القادمين إلى المملكة من الضريبة على ألا تكون ذات صفة تجارية ، كما أعفى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون.وفيما يلي أهم مواد مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم رقم رقم 59 لسنة 2017 المحال للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال:مادة 3تفرض الضريبة على السلع الانتقائية التالية وفق النسبة الضريبية المبينة قرين كل منها :
التبغ بنسبة 100%
المشروبات الغازية بنسبة 50%
مشروبات الطاقة بنسبة 100%.
الفصل الثانيفرض الضريبة واستحقاقها وتعليقهامادة 4مع مراعاة المادة 4 من الاتفاقية يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للآلية والإجراءات التي تحددها اللائحة .مادة 5يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقاً للآلية والإجراءات التي تحددها اللائحة.مادة 6تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرةالفصل الثالثالتسجيل لأغراض الضريبةعلى من يرغب في مزاولة أي من الأنشطة التالية تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة لدى الوزارة :
استيراد السلع الانتقائية.
إنتاج السلع الانتقائية
حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
وعلى الوزارة تسجيل مقدم الطلب إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.مادة 8على المسجل ( الشخص المسجل لدى وزارة المالية لأغراض الضريبة) إبلاغ الوزارة كتابياً فور تحقق أي حالة من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله، وفقاً لما تحدده اللائحة.مادة 9
- يلغي التسجيل بناء على قرار يصدر من الوزير في أي من الحالتين الآتيتين :
طلب كتابي من المسجل بإلغاء التسجيل.
عدم مزاولة المسجل للنشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة .
- على الوزارة إبلاغ المسجل كتابياً بقرار إلغاء التسجيل.
مادة 10مع عدم الإخلال بالتزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى التي نصت عليها الاتفاقية يكون المسجل مسؤولاً عما يأتي :
سلامة السلع الانتقائية.
تمكين الوزارة من أداء أدوارها الرقابية.
أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الرابعالترخيص للمستودع الضريبيمادة11
- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلاً وأن يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي الذي يمارس أيا من الأنشطة محل الترخيص.
مادة 12تحدد اللائحة مدة الترخيص ، وشروط وإجراءات تجديده وتعديله .مادة 13
- يلغى الترخيص بناء على قرار يصدر من الوزير في أي من الحالات الآتية:
يلغى الترخيص بناء على قرار من الوزير ( المالية) في أي من الحالات الآتية:
طلب كتابي من صاحب الترخيص بإلغائه .
إذا لم يستخدم الترخيص للغرض المخصص له خلال المدة التي تحددها اللائحة .
إذا انقضت الشركة صاحبة الترخيص .
- في حالة وفاة صاحب الترخيص ينتقل الترخيص إلى خلفه وتحدد اللائحة شروط وإجراءات نقل الترخيص.
ج- على الوزارة فور إلغاء الترخيص او انتهائه إبلاغ صاحب الترخيص أو خلفه كتابياً بذلك .د- تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه وأي إجراء آخر ذي صلة ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك .الفصل الخامسالإقرار بالضريبة وسدادهامادة14
- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للوزارة عن الفترة الضريبة( المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها) التي تحددها الائحة على الا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة .
- للوزارة( المالية) استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
مادة 15الفصل السادسالإعفاءاتمادة 16
- تعفى من ضريبة السلع الانتقائية – بشرط المعاملة بالمثل – الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
- تعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة على ألا تكون ذات صفة تجارية وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الفصل السابعاسترداد الضريبةمادة17يحق استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية في الحالات الآتية :
السلع الانتقائية التي تم طرحها للاستهلاك في المملكة في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس.
السلع الانتقائية في حال استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة.
السلع الانتقائية التي سبق وأن طرحت للاستهلاك وخضعت للضريبة في المملكة وانتلقت لاحقاً إلى دولة من دول مجلس التعاون الخليج العربية يجوز طلب استراداد الضريبة المسددة عنها في المملكة .ويصدر بتحديد آلية وإجراءات استرداد الضريبة قرار من الوزير.
مادة 18يلتزم كل شخص استرد مبلغ الضريبة أو أعفي منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ بسداد المبلغ المستحق عليه.الفصل الثامنالضبطية القضائيةمادة 19يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير ( وزير المالية) صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويكون لهم حق دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر ذات الصلة وغلقها تحفظياً وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، وإذا كان المحل عقاراً وعداً للسكنى وجب الحصول على إذن النيابة العامة .الفصل التاسعالغرامات الإداريةمادة 20
- فيما عدا حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون تفرض الغرامات الإدارية على كل من :
خالف أحكام الفقرة أ من المادة 14 من هذا القانون وذلك بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها .
امتنع عن سداد الضريبة المستحقة خلال المدة التي حددتها اللائحة بنسبة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- مع عدم الإخلال بأية جريمة ينص عليها قانون آخر تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 5 آلاف دينار على كل من :
منع أو أعاق موظفي الوزارة من أداء واجباتهم الوظيفية.
امتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة ( المالية).
خالف أي خكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة .
مادة 21يجب مع توقيع الغرمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون استيفاء قيمة الضريبة المستحقة.مادة 22في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الوزارة( المالية) بثبوت المخالفة يجوز مضاعفة الغرامة الإدارية المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار أو وقف الترخيص لمدة لاتزيد على 6 أشهر أو كلاهما معاً.مادة23يكون فرض الغرامة الإدارية بقرار من الوزير ( المالية ) أو من يفوضه بذلك متضمناً قيمة الضريبة المستحقية ويجوز النص في القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة من وسائل النشر وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها ويعد اكتساب القرار الصفة النهائية .ويعد القرار الصادر بفرض الغرامة الإدارية من السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 .مادة 24يجوز لمن صدر ضده قرار بفرض غرامة إدارية التظلم منه لدى الوزير( المالية) خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به .ويجب على الوزير البت في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه وتخطر الوزارة المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه بكتاب مسجل بعلم الوصول ويعتبر انقضاء هذه المدة دون الإخطار بنتيجة التظلم بمثابة رفض له .ويجوز الطعن على قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ اخطاره برفض التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.مادة 25تحدد اللائحة ضوابط احتساب الغرامة الإدارية المنصوص عليها وآلية تحصيلها.الفصل العاشرالتهرب الضريبيمادة26يقصد بالتهرب الضريبي لغايات أحكام هذه المادة:
إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقية عليها جزئياً أو بالكامل.
إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سدلد الضريبة المستحقة .
تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقية أو بقصد استردادها دون وجه حق.
ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون دون تسجيل .
الفصل 11العقوبة الجنائيةمادة 27يعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولاتجاوز مثلي قيمة الضريبة المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفضلا عن ذلك يحكم الجاني بسداد قيمة الضريبة المستحقة .وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة ، للمحكمة أن تقضي بضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، وبوقف الترخيص مؤقتاً أو بإلغائه نهائياً .مادة 28مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي ، يعاقب الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بضعف الغرامة المقررة.مادة 29للمحكمة أن تحكم بمصادرة السلع الانتقائية المهربة ووسائل النقل المعدة لهذا الغرض أو بما يعادل قيمتها في حال عدم التمكن من مصادرتها.مادة 30مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المادة 26 من هذا القانون .وللوزير( المالية) أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن قبول التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك إذا قام صاحب الشأن بسداد مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة فضلا عن قيمة الضريبة المستحقة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .الفصل الثاني عشرأحكام ختاميةمادة 31للوزارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم – من غير موظفيها – في الكشف عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطها .مادة 32يصدر الوزير ( المالية) بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نفاذه.مادة 33على رئيس مجلس الورزاء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعلم به بعد مضي 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .يشار إلى ان الاتفاقية ربطت تفعيل أحكامها بصدور التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ أحكامها ، إذ يتعين على كل دولة إعداد قانونها المحلي والتشريعات ذات الصلة الخاصة ببعض القطاعات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الضريبة .وتتكون الاتفاقية من 9 أبواب تضمنت 29 مادة ، يشمل الباب الأول التعريفات ، والثاني تضمن السلع الانتقائية ونسبة الضريبة واستحقاق الضريبة وتعليقها وقيمة السلع الانتقائية ، أما الباب الثالث فقد تضمن تحديد الشخص الملزم بسداد الضريبة ومكان الفرض وآلية التحصيل ، وتناول الباب الرابع المبدأ العام لاسترداد الضريبة فيما تناول الباب الخامس الاعفاءات الممكنة من الضريبة,وتناول الباب السادس متطلبات الامتثال ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية والاقرار الضريبي وسداد الضريبة والرقابة والتفتيش ووضع علامة مميزة على السلع الانتقائية ، وتناول الباب السابع تبادل المعلومات والتعاون بين الدول وتضمن الباب الثامن نظام الخدمة الإلكتروني وأما الباب الثامن فتناول الغرامات والتهرب الضريبي والاعتراضات والطعون وتضمن الباب التاسع أحكاماً ختامية .