صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 6 مراسيم لسنة 2017.
وجاء في المادة الاولى من المرسوم الأول رقم "67" بإعادة تنظيم وزارة الصحة:
المادة الأولى:
يُعاد تنظيم وزارة الصحة وذلك على النحو الآتي:
أولاً: وزير الصحة، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد للصحة الأولية.
2- الوكيل المساعد للمستشفيات.
3- إدارة الاتصال.
4- ثانياً: وكيل الوزارة، و يتبعه:
- الوكيل المساعد للصحة العامة، ويتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية
2- إدارة الموارد المالية
3- إدارة المعلومات و التخطيط
4- إدارة الخدمات المساندة
المادة الثانية:
يلغى المرسوم رقم "5" لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة:
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، و يُنشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم الثاني رقم "68" بتعيين وكيل ووكلاء مساعدين في وزارة الصحة
المادة الأولى:
يعين د.وليد خليفة يوسف المانع وكيلاً لوزارة الصحة.
المادة الثانية:
يعين في وزارة الصحة كل من:
1- د.محمد أمين يوسف العوضي وكيلاً مساعداً للمستشفيات.
2- د.منال علوي سيد أمين العلوي وكيلاً مساعداً للصحة الأولية.
3- د.مريم إبراهيم الهرمسي الهاجري وكيلاً مساعداً للصحة العامة.
4- فاطمة أحمد عبد الواحد وكيلاً مساعداً للموارد والخدمات.
المادة الثالثة:
على وزيرة الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، و يُنشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم الثالث رقم "69" بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري
المادة الأولى:
تنظم مؤسسة التنظيم العقاري المنشأة بموجب المادة رقم "3" من قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم "27" لسنة 2017 رفقاً لأحكام هذا المرسوم، ويشار إليها فيما بعد بكلمة "المؤسسة".
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية الوزير الذي يمثلها أمام السلطة التشريعية.
المادة الثانية:
تهدف المؤسسة إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المادة الثالثة:
تباشر المؤسسة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة والمنصوص عليها في القانون رقم "27" لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.
المادة الرابعة:
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وعضوية كل من:
1- وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
2- وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
3- الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
4- مدير عام التسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
5- مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
6- ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية.
7- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
8- ممثل عن مصرف البحرين المركزي.
9- ممثل عن جمعية المطورين.
10- ممثل عن جمعية العقاريين.
11- ممثل عن القطاع العقاري الخاص.
ويصدر بتسمية ممثلين عن الجهات الخاصة قرار من رئيس مجلس الإدارة ويختار المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابة.
المادة الخامسة:
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في أي وقت وبناء على طلب كتابي من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس وفي جميع الأحوال يجب إخطار أعضاء المجلس بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة أيام على الأقل.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي يقدر المجلس عدم ملاءمة حضوره فيها وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ولا يكون للرئيس التنفيذي أو أي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.
المادة السادسة:
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا فيها والذي يختص بوضع سياساتها العامة في المجال العقاري، وتصريف امورها، واعتماد الخطط المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم أداء المؤسسة لمهامها، ويمارس كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم "27" لسنة 2017م.
المادة السابعة:
يعين المجلس وبترشيح من الرئيس التنفيذي أميناً للسر من بين العاملين بالمؤسسة يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع الرئيس، وتدوين محاضر اجتماعاته، وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس، والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل المؤسسة.
المادة الثامنة:
يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً إدارية أو فنيه دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يعرض عليها من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها.
المادة التاسعة:
يصدر رئيس مجلس الإدارة لائحة داخلية تنظم سير العمل في المؤسسة ولجانها الفرعية.
المادة العاشرة
تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.
المادة الحادية عشر:
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويحدد المرسوم الصادر درجته، وتحدد صلاحياته ومسئولياته وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة.
المادة الثانية عشر:
يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المؤسسة طبقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى بوجه خاص مايأتي:
1- وضع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة و خطط عملها و رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
2- تنفيذ السياسة العامة التي يعتمدها مجلس الإدارة و القرارات التي يصدرها بشأنها.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي و اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في المؤسسة ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها
4- الإشراف على سير العمل للمؤسسة وعلى موظفيها.
5- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس
6- متابعة نظام العمل بالمؤسسة وذلك لمراعاة الضوابط التي يحددها المجلس
7- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بقانون رقم "27" لسنة 2017، و هذا المرسوم و الأنظمة واللوائح والقرارت الصادرة تنفيذاً له، و أية مهام أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.
المادة الثالثة عشر:
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم الرابع رقم "70" بندب رئيس تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.
المادة الأولى:
يندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيساً تنفيذياً لمؤسسة التنظيم العقاري بدرجة وكيل وزارة إلى جانب مهام عمله.
المادة الثانية:
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
ونص المرسوم الخامس رقم "71" بتجديد تعيين تنفيذي لهيئة جودة التعليم .
المادة الأولى:
يجدد تعيين د.جواهر شاهين المضحكي رئيساً تنفيذياً لهيئة جودة التعليم والتدريب لمدة أربع سنوات.
المادة الثانية:
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم و يعمل به من تاريخ صدوره، و يُنشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم السادس رقم "72" بتحديد تعيين رئيس تنفيذي لهيئة سوق العمل
المادة الأولى:
يجدد تعيين أسامة عبدالله العبسي رئيساً تنفيذياً لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة ثلاث سنوات،
المادة الثانية:
على وزير العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.