حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته.
وأوضحت مقدمة المقترح العضو هالة فايز أن الهدف من هذا الاقتراح هو تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وأن القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات وخصوصاً العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
وينص المقترح كما وافقت عليه اللجنة على أن تستبدل بنصوص المادتين (354) و(370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية:
مادة (354): (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة كانت).
مادة (370): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته.
وأوضحت مقدمة المقترح العضو هالة فايز أن الهدف من هذا الاقتراح هو تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وأن القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات وخصوصاً العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
وينص المقترح كما وافقت عليه اللجنة على أن تستبدل بنصوص المادتين (354) و(370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية:
مادة (354): (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة كانت).
مادة (370): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.