حسن الستري
أقرت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وينص المقترح على أنه يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي "ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد إليه من الأوراق والرسائل دون مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الاكتفاء بقيام رئيس المجلس بعرض ما ورد إليه من رسائل وأوراق على المجلس في جدول الأعمال للعلم بمضمونها وإخطاره بها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها دون مناقشة، عدم إضاعة وقت وجهد المجلس والحكومة والأمانة العامة والجهات الأخرى في مناقشات ليس لها أي مردود إيجابي.
وبين مقدمو المقترح أن استغراق هذه المداخلات لوقت المجلس الذي يكون على حساب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يصيب العديد من الأعضاء بالملل والكسل عن اكمال جلسة المجلس، كما أنه يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس والأضرار بمصالح الدولة والمواطنين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت في الكثير من الأوقات بعد استنزاف الوقت في التعليق على الرسائل.
وطالبوا بتفعيل أدوات المجلس التشريعية والرقابية في حالة وجود فراغ تشريعي أو أي مخالفات أو تجاوزات أو عدم اقتناع أي من أعضاء المجلس بردود الحكومة على رغبات المجلس، مؤكدين أن غالبية مضامين الاقتراحات برغبة التي رفعها المجلس للحكومة وردت عليها سبق للمجلس أن صوت عليها واشبعها دراسة وبحثاً في اجتماعات اللجان وجلسات المجلس فلا يوجد مسوغ لمناقشتها مرة أخرى.
وأكد المستشار القانوني للجنة، السلامة الدستورية للاقتراح بقانون، مشيراً إلى أن هناك قناعات بعد التجربة العملية بأن التعليق على الرسائل والأوراق الواردة يستغرق الكثير من وقت المجلس، ويؤثر بصورة واضحة على الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لمناقشتها والتصويت عليها، كما أن هناك العديد من البرلمانات المقارنة تأخذ بذات الحكم المقترح للمادة المذكورة كمجلس النواب المصري.
وفي حين أبدى النائبان محمد العمادي وعبدالرحمن بومجيد رفضهما للاقتراح بقانون من حيث المبدأ، نوه النائب محمد الأحمد أن التعديل في غير محله بل مقيد لصلاحيات المجلس، وإن تحقيقه يمكن أن يتم فقط بقرار من المجلس يوافق عليه الأعضاء ويلتزم بتنفيذه الرئيس، لافتا الى انه قد تكون هناك حالات تستلزم إبداء الرأي السياسي وإيصال رسائل هامة، فمنع الكلام في الرسائل الواردة أمر راجع للمجلس، وهو يقرر ذلك، ومسألة فرض تعديل على ذلك ستكون مقيدة لحرية المجلس الأمر الذي لا يواكب تطلعات الأعضاء في فك القيود لا زيادتها.
أقرت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وينص المقترح على أنه يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي "ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد إليه من الأوراق والرسائل دون مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الاكتفاء بقيام رئيس المجلس بعرض ما ورد إليه من رسائل وأوراق على المجلس في جدول الأعمال للعلم بمضمونها وإخطاره بها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها دون مناقشة، عدم إضاعة وقت وجهد المجلس والحكومة والأمانة العامة والجهات الأخرى في مناقشات ليس لها أي مردود إيجابي.
وبين مقدمو المقترح أن استغراق هذه المداخلات لوقت المجلس الذي يكون على حساب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يصيب العديد من الأعضاء بالملل والكسل عن اكمال جلسة المجلس، كما أنه يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس والأضرار بمصالح الدولة والمواطنين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت في الكثير من الأوقات بعد استنزاف الوقت في التعليق على الرسائل.
وطالبوا بتفعيل أدوات المجلس التشريعية والرقابية في حالة وجود فراغ تشريعي أو أي مخالفات أو تجاوزات أو عدم اقتناع أي من أعضاء المجلس بردود الحكومة على رغبات المجلس، مؤكدين أن غالبية مضامين الاقتراحات برغبة التي رفعها المجلس للحكومة وردت عليها سبق للمجلس أن صوت عليها واشبعها دراسة وبحثاً في اجتماعات اللجان وجلسات المجلس فلا يوجد مسوغ لمناقشتها مرة أخرى.
وأكد المستشار القانوني للجنة، السلامة الدستورية للاقتراح بقانون، مشيراً إلى أن هناك قناعات بعد التجربة العملية بأن التعليق على الرسائل والأوراق الواردة يستغرق الكثير من وقت المجلس، ويؤثر بصورة واضحة على الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لمناقشتها والتصويت عليها، كما أن هناك العديد من البرلمانات المقارنة تأخذ بذات الحكم المقترح للمادة المذكورة كمجلس النواب المصري.
وفي حين أبدى النائبان محمد العمادي وعبدالرحمن بومجيد رفضهما للاقتراح بقانون من حيث المبدأ، نوه النائب محمد الأحمد أن التعديل في غير محله بل مقيد لصلاحيات المجلس، وإن تحقيقه يمكن أن يتم فقط بقرار من المجلس يوافق عليه الأعضاء ويلتزم بتنفيذه الرئيس، لافتا الى انه قد تكون هناك حالات تستلزم إبداء الرأي السياسي وإيصال رسائل هامة، فمنع الكلام في الرسائل الواردة أمر راجع للمجلس، وهو يقرر ذلك، ومسألة فرض تعديل على ذلك ستكون مقيدة لحرية المجلس الأمر الذي لا يواكب تطلعات الأعضاء في فك القيود لا زيادتها.